للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا كان المهر مجهولا فللزوجة مهر المثل

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي أخ تزوج من ابنة عمي، وأثناء اتفاق عمي على المهر الذي سيدفعه أخي رفض عمي أن يحدد أي مبلغ يدفعه أخي، فحدد أخي المبلغ الذي سيدفعه، إلا أن عمي طلب أن يقوم بجمع ما سيكلفه زواجه والتكاليف التي سيدفعها ابنه (ابن عمي) عندما يريد أن يتزوج هو الآخر ويقسمان التكاليف على كل منهما فما حكم ذلك؟ مع العلم أن عمي فسر طلبه ذلك بالمساعدة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

المهر واجب في عقد النكاح؛ وقد سماه الله تعالى صداقا وأجرا، كما في قوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) النساء/٢٤.

ويسن تحديده في العقد، فإن لم يحدد، فالنكاح صحيح، وللزوجة مهر مثلها من النساء، ممن تساويها في الصفات التي يختلف بها المهر.

ثانيا:

يجب أن يكون المهر معلوما، فإن اتفقا على مهر مجهول لم يصح، ووجب للزوجة مهر المثل.

قال ابن قدامة رحمه الله: " ولا يصح الصداق إلا معلوما، وهذا مذهب الشافعي " انتهى باختصار من "المغني" (٧/١٦٨) .

وقال في "معونة أولي النهى" (٩/١٩٢) : " ويشترط علمه: أي علم الصداق "، ثم قال: " وكذا كل ما هو مجهول القدْر أو الحصول: لم يصح أن يكون صداقا بلا خلاف " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

" لو أصدقها شيئا مجهولا فلا يجوز، ولها مهر المثل ". انتهى باختصار من "الشرح الممتع" (٥/٣٠٢) .

وما جاء في السؤال من أن العم رفض تحديد المهر، وطلب أن تُجمع تكاليف زواج ابن أخيه، مع تكاليف زواج ابنه، ثم يقتسمانها، يجعل المهر مجهولا، لأنه لا يُدرى كم سيتكلف زواج ابنه.

وعليه؛ فالواجب لهذه الزوجة مهر مثلها من النساء، إن كان العقد قد تم على ما ذكرت، وإن لم يكن العقد قد تم، فينبغي أن يُسمّى لها مهر معلوم، ولا يجوز العمل بما طلبه عمك؛ لأنه يؤدي إلى جهالة المهر.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>