للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أولاد الزوج محرم لزوجة أبيهم

[السُّؤَالُ]

ـ[أخت زوجتي تزوجت من أخ له طفلين من زواج سابق، قامت بتربية هذين الطفلين كأنهم أولادها، لا أدري إذا كانا يعلمان بأنها ليست والدتهما الحقيقية، ولكنني أعلم بأنهما لم يرضعا منها، جميع عائلة زوجتي حتى زوجتي يعاملونهما كأنهما أبناء أختها. قارب هذا الولد وأخته على البلوغ وأريد أن أعرف هل يجب على زوجتي أن تتحجب أمام هذا الولد وهل يجب على تلك الفتاة أن تتحجب أمامي؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

زوجتك ليس لها صلة بأولاد زوج أختها، لأنهم ليسوا أولاداً لأختها لا بالنسب ولا بالرضاع، وعلى هذا يلزم زوجتك أن تتحجب أمام هذا الولد لأنه أجنبي عنها.

وأنت كذلك أجنبي عن هذه البنت، فلا يحل لك الخلوة أو السفر بها، ولا يحل لها كشف وجهها أمامك.

أما ما يتعلق بزوجة أب الأولاد فإنه لا يجب عليها أن تحتجب عنهم لأنهم من محارمها، قال تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف) " تفيد الآية أنه لا يجوز للإنسان أن يتزوج من تزوجها أبوه أو جده، وإن علا سواءً كان الجد من قبل الأم أو من قبل الأب وسواء دخل بالمرأة أم لم يدخل بها.

فإذا عقد الرجل على امرأته عقداً صحيحاً حرمت على أبنائه وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا. " ا. هـ من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من الفتاوى الجامعة ٢/٥٩١

أنظر السؤال (٢٠٧٥٠) و (٥٥٣٨)

والله اعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>