للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يلزم الزوجة والابن دفع إيجار المنزل للورثة بعد وفاة الأب

[السُّؤَالُ]

ـ[تسكن والدتي في عمارة والدي وقد توفي والدي وله زوجة أخرى تسكن في مكان آخر فهل يلزم والدتي دفع قيمة إيجار لبقية الورثة؟ وهل يلزم أخي والذي يسكن في نفس لعمارة دفع إيجار للورثة وهو لم يكن يدفع في السابق؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

التركة هي جميع ما تركه الميت من مال – بعد تجهيزه وقضاء دينه وإنفاذ وصيته – فيدخل فيها المنزل الذي كان يعيش فيه مع زوجاته وأولاده، وغيره من المنازل أو الأراضي أو النقود التي مات وهي في ملكه.

ويقسم كما أمر الله تعالى؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِه ِ) رواه البخاري (٢٣٩٨) ومسلم (١٦١٩) . والمال يشمل جميع ما ذكرنا.

وأما انتفاع الزوجة بالشقة التي تسكنها في عمارة الوالد فقد كان انتفاعا مؤقتا بحياة الوالد، لأنها من جملة نفقتها الواجبة عليه. وهكذا الحال في شقة الابن التي يسكنها، إنما كان سكنه له انتفاعا مؤقتا بحياة أبيه؛ فلما مات صاحب المال: وجب توزيع جميعه بحسب القسمة الشرعية، إما بأن يقسم عين المال (العمارة وغيرها من التركة) ، كل حسب نصيبه، أو تبقى العمارة على حالها، ملكا لجميع الورثة، إن رأوا ذلك، ويدفع كل من الزوجة والابن إيجار شقتيهما، ثم يضم إلى باقي ريع العمارة، ويوزع على الورثة جميعا، بمن فيهم الزوجة التي تسكن في العمارة والولد.

ولا يلزمهما أن يدفعا شيئا مقابل المدة التي سكناها قبل وفاة الوالد.

وللاستزادة: راجع جواب السؤال: (١١٣٨٨١) ، (١٣٦٠٤٣) .

وينظر للفرق بين النفقة والعطية جواب السؤال: (١١٩٦٥٥) .

والله تعالى أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>