للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجوب النفقة على الأولاد والأحفاد

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب على الرجل أن ينفق على أحفاده؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجب على الرجل أن ينفق على أولاده وأحفاده.

أما الأولاد، فلقول الله تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) الطلاق/٦، فأوجب أجر رضاع الولد على أبيه.

وقال النبي لهند امرأة أبي سفيان لما شكت إليه أن أبا سفيان رجل شحيح، قال: (خُذِي مَا يَكْفِيكِ – يعني: من ماله - وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ) .

فأوجب نفقة الولد في مال الأب.

وقال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. انتهى.

وفي حال وجود الأب وغناه فالنفقة واجبه عليه وحده، ولا تجب على الأم.

فإن كان الأب فقيراً أو ميتاً، فالنفقة واجبة على الأم لأولادها إذا كانت غنية وهم فقراء.

قال ابن قدامة في "المغني" (١١/٣٧٣) :

"فإن أعسر الأب - أي: كان فقيراً – وجبت النفقة على الأم" انتهى.

وأما الأحفاد، فتجب النفقة عليهم عند جمهور العلماء، لأن الحفيد يسمى "ابنا" و "ولداً".

قال الله تعالى: (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) النساء/١١.

ولفظ "الأولاد" في الآية يشمل أولاد الابن باتفاق العلماء، وهم أحفاد.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن بن علي رضي الله عنهما: (إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ) رواه البخاري (٢٧٠٤) .

والحسن هو ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، حفيده من جهة البنت.

فلما سُمِّي الحفيد "ولداً" و "ابنا" دخل في الأدلة الدالة على وجوب النفقة على الأولاد.

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (١٣/٤٩٨-٤٩٩) في باب نفقة الأقارب:

"الأصول: مَنْ تفرعت منهم من آباء وأمهات.

والفروع: مَنْ تفرعوا منك من أبناء وبنات".

ثم قال:

"واعلم أن هذا الباب كباب تحريم النكاح، لا يفرق فيه بين جهة الأبوة وجهة الأمومة، فالأصول والفروع سواء كانوا من ذوي الأرحام، أو عصبة، أو أصحاب فروض، تجب النفقة لهم، لكن بشروط" انتهى.

ويشترط لوجوب النفقة للأحفاد أن يكونوا فقراء، وليس عندهم من المال ما يكفيهم، وأن يكون الجد غنياً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ، فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ) رواه مسلم (٩٩٧) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>