للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل للربح نسبة محددة في التجارة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل توجد نسبة محدودة من الربح في التجارة , أم أن الربح غير محدود؟ نريد الجواب على هذا مع الدليل , ولا تنسوا كثرة الضرائب التي يؤيدها التاجر كل سنة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

" يجوز لمن اشترى بضاعة للتجارة أو للاقتناء أن يبيعها بأكثر من ثمنها حالاً أو مؤجلاً , ولا نعلم حداً ينتهي إليه في الربح , لكن التخفيف والتيسير هو الذي ينبغي؛ لما ورد فيه من الترغيب , إلا إذا كانت السلعة معروفة في البلد بثمن معلوم فلا ينبغي للمسلم أن يبيعها على جاهل بأكثر من ذلك , إلا إذا أعلمه بالحقيقة؛ لأن بيعها بأكثر: نوع من الغَبن (أي: الخداع) , والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يغشه ولا يخونه , بل ينصح له أينما كان , قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الدين النصيحة) الحديث , رواه مسلم في صحيحه , وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله اليماني قال: (بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم) " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (١٣/٨٩) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" أيضاً:

" ليست الأرباح في التجارة محدودة , بل تتبع أحوال العرض والطلب , كثرة وقلة، لكن يستحسن للمسلم تاجراً أو غيره أن يكون سهلاً سمحاً في بيعه وشرائه , وألا ينتهز فرصة غفلة صاحبه , فيغبنه في البيع أو الشراء , بل يراعي حقوق الأُخوّة الإسلامية " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (١٣/٩١) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>