ـ[هل توجد نسبة محدودة من الربح في التجارة , أم أن الربح غير محدود؟ نريد الجواب على هذا مع الدليل , ولا تنسوا كثرة الضرائب التي يؤيدها التاجر كل سنة.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
" يجوز لمن اشترى بضاعة للتجارة أو للاقتناء أن يبيعها بأكثر من ثمنها حالاً أو مؤجلاً , ولا نعلم حداً ينتهي إليه في الربح , لكن التخفيف والتيسير هو الذي ينبغي؛ لما ورد فيه من الترغيب , إلا إذا كانت السلعة معروفة في البلد بثمن معلوم فلا ينبغي للمسلم أن يبيعها على جاهل بأكثر من ذلك , إلا إذا أعلمه بالحقيقة؛ لأن بيعها بأكثر: نوع من الغَبن (أي: الخداع) , والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يغشه ولا يخونه , بل ينصح له أينما كان , قال النبي صلى الله عليه وسلم:(الدين النصيحة) الحديث , رواه مسلم في صحيحه , وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله اليماني قال:(بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم) " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(١٣/٨٩) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" أيضاً:
" ليست الأرباح في التجارة محدودة , بل تتبع أحوال العرض والطلب , كثرة وقلة، لكن يستحسن للمسلم تاجراً أو غيره أن يكون سهلاً سمحاً في بيعه وشرائه , وألا ينتهز فرصة غفلة صاحبه , فيغبنه في البيع أو الشراء , بل يراعي حقوق الأُخوّة الإسلامية " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"(١٣/٩١) .