للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجوز زكاة الفطر من الدقيق

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز أن يُخرج الإنسان زكاة الفطر من الدقيق؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الواجب في زكاة الفطر أن تخرج مما يقتاته الناس، وعلى هذا فلا حرج من إخراجها دقيقاً.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (٢/٣٥٧) : " وَيَجُوزُ إخْرَاجُ الدَّقِيقِ. نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ " انتهى.

وقد روى أبو داود (٦١٨) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم كانوا يخرجون في زكاة الفطر صاعاً من دقيق. غير أنه حديث ضعيف، ضعفه أبو داود وغيره. وانظر: "إرواء الغليل" (٨٤٨)

ولا يعني تضعيف الحديث عدم جواز إخراج الدقيق، لأن الواجب كما سبق أن تخرج مما يقتاته الناس، ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" (٣/١٢) بعد أن قرّر أن زكاة الفطر تخرج من قوت الناس كائناً ما كان، قال: " وعلى هذا، فيجزئ إخراج الدقيق وإن لم يصح في الحديث " انتهى.

والقول بجواز إخراج الدقيق في زكاة الفطر هو مذهب أبي حنيفة، وأحمد رحمهما الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين.

وقد نبّه العلماء – كشيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٥/٦٩) والمرداوي في "الإنصاف" (٣/١٨٠) أن إخراج الدقيق يجب أن يكون بالوزن، أي بوزن الصاع من الحب، وذلك لأن صاع الدقيق يكون أقل من صاع الحب، فإذا أخرج صاعاً من الدقيق، فيكون قد أخرج أقل من صاع الحب. وهذا غير جائز.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (٦/١٧٩) : " فلو أنه دفع صاعاً من دقيق البر أو الشعير، فإنه يجزئ، ولكن على أن يكون المعتبر في الدقيق الوزن؛ لأن الحب إذا طحن انتشرت أجزاؤه، فالصاع من الدقيق يكون صاعاً إلا سدساً تقريباً من الحب " انتهى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>