ـ[شاب عقد على فتاة، ثم طلقها قبل الدخول بها، وكان قد دفع لها مبلغ الصداق، وكتب على نفسه مبلغاً آخر مؤجلاً في نفس العقد؛ ما الحكم في ذلك؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
"إذا عقد على امرأة، ثم طلقها قبل الدخول، وكان قد سَمَّى وحدد لها صداقاً فإنه يكون لها نصف الصداق الذي دفع، ونصف الصداق المؤجل الذي لم يدفعه بعد؛ لقوله تعالى:(وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) البقرة/٢٣٧.
فينتصف الصداق إذا طلقها قبل الدخول، سواء كانت قبضته أو لم تقبضه، ما دام أنه سَمَّى وحدد، وإذا سمح أحدهما بنصيبه للآخر، فلا حرج في ذلك" انتهى.
فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله.
"فتاوى المرأة المسلمة"(٢/٧٣٨) جمع أشرف بن عبد المقصود.