للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم تبييض المرأة لشعر الشارب

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز تبييض الشعر الذي يوجد فوق الشفة العليا، وذلك باستخدام مستحضر تجميلي آمن لشعر الوجه؟ وهل يسبق الليل النهار أم يبدأ اليوم ببزوغ الفجر؟ وهل يجوز لامرأة غير متزوجة أن تربى أطفالا (إناثا فقط) ؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

لا حرج في تبييض الشعر النابت في محل الشارب، أو إزالته.

فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: ما هو النمص؟ وهل يجوز للمرأة أن تزيل شعر اللحية والشارب وشعر الساقين واليدين؟ وإذا كان الشعر ملاحظا على المرأة ويسبب نفرة الزوج فما حكمه؟

فأجابوا: "النمص: الأخذ من شعر الحاجبين. وهو لا يجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، ويجوز للمرأة أن تزيل ما قد ينبت لها من لحية أو شارب أو شعر في ساقيها أو يديها " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (٥/١٩٥) .

ويشترط فيما يصبغ به الشعر أن لا يكون فيه مضرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ) رواه أحمد وابن ماجه (٢٣٤١) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.

ثانيا:

اليوم [النهار] يبدأ من طلوع الفجر، والليل يسبقه، ولهذا إذا قيل: ليلة الجمعة مثلا، فالمراد بذلك من مغرب الخميس إلى فجر الجمعة.

ثالثا:

يجوز للمرأة غير المتزوجة أن تربي البنات، ولها الأجر في تعليمهن وتنشئتهن على الإيمان والأخلاق الحسنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا) رواه مسلم (٤٨٣١) .

وقال: (أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا) رواه البخاري (٥٣٠٤) ومسلم (٢٩٨٣) .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>