للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يجب الالتزام بالطريقة التي حددها الموكل في توزيع الصدقة

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك صدقات تم إرسالها لشخص لأجل توزيعها على أفراد بكيفية معينة للتوزيع (أسرة تأخذ ٢٠٠جنيها وأسرة لا تأخذ شيئا) ويرى هذا الشخص توزيعا آخر بحيث يعطي أكبر عدد محتاج، فهل يجوز له التصرف حسب رؤيته؟ مع العلم أن مرسل الصدقات ليس على علم بالاستحقاق للحالات ورافض لغير طريقته في التوزيع؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يلزم هذا الشخص الذي وُكل في توزيع الصدقات، أن يتقيد بالطريقة التي حددها المرسل؛ لأن الوكيل مؤتمن على ما يقوم به، وهو نائب عن موكله، ويتصرف فيما أُذن له فيه فقط.

وإذا كان هذا الشخص يرى طريقة أنفع في التوزيع، فليبين ذلك للمرسل، فإن أصر على موقفه، تعيّن الالتزام بما حدده واختاره صاحب المال.

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: في رمضان أعطاني أحد أهل الخير مبلغاً من المال، وقال: وزعه على الفقراء بصفتك أعرف مني بهم، وقمت بتوزيع بعض منه عليهم، ولكن البعض الآخر منه قمت بالتصرف فيه، إذ قمت بشراء بعض الأطعمة من السوق، وتوزيعها عليهم بدلا من المال، نظرا لعدم مقدرتهم للشراء من السوق، وأيضا قد يوجد في الأسرة من يأخذ المال دون رضا أهله المحتاجين، فهل يحق لي مثل هذا التصرف أم لا؟

فأجابت: " الواجب عليك التقيد بما وجهك به موكلك، وذلك بتوزيع النقود على الفقراء وعدم شراء شيء لهم بها؛ لأنك لم توكل بذلك، وعليك أن تغرم ما تصرفت فيه وتعطيه الفقراء؛ تنفيذا لأمر الموكل وبراءة لذمتك، ويكون لك -إن شاء الله- أجر ما بذلت " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (١٤/٢٧٢) .

وهذا يدل على لزوم التقيد بما نص عليه الموكل في طريقة التوزيع.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>