للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شروط وأركان وسنن خطبة الجمعة

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تستطيعون أن تبينوا لنا أركان، وواجبات، وسنن خطبة الجمعة؟ جزاكم الله خيرا.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على أن الخطبة شرط لصحة الصلاة يوم الجمعة، فهي من ذكر الله الذي أمر الله تعالى بالسعي إليه في قوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ) سورة الجمعة/٩. وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها مواظبة تامة، بل جاء عن بعض الصحابة أن الخطبة هي بدل الركعتين من صلاة الظهر، كل ذلك يدل على اشتراط الخطبة لصحة صلاة الجمعة.

يقول ابن قدامة رحمه الله:

" وجملة ذلك أن الخطبة شرط في الجمعة، لا تصح بدونها كذلك قال عطاء، والنخعي، وقتادة، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه مخالفا إلا الحسن " انتهى.

"المغني" (٢/٧٤)

ثانيا: شروط خطبة الجمعة:

اتفق الفقهاء أيضا على شرطين من شروط خطبة الجمعة:

١- أن تقع بعد دخول وقت صلاة الجمعة.

٢- أن تقع قبل الصلاة وليس بعدها: يقول الخطيب الشربيني: " بالإجماع إلا من شذ " انتهى. "مغني المحتاج" (١/٥٤٩) ، ولا يطول الفصل بينهما، بل يجب الموالاة بين الخطبة والصلاة. يقول ابن قدامة رحمه الله: " يشترط الموالاة بين الخطبة والصلاة " انتهى. "المغني" (٢/٧٩)

واختلفوا فيما عداها من الشروط، فنذكر باختصار ما ترجح لدينا كونه شرطا بعد دراسة أدلة جميع الأقوال:

٣- النية: وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الأعمال بالنيات) متفق عليه. فيشترط أن ينوي الخطيب الخطبة المجزئة لصلاة الجمعة، وبه قال الحنابلة وبعض الشافعية.

٤- الجهر: فلا يجزئ أن يخطب الخطيب سرا، إذ لا يتحقق مقصود الخطبة إلا بالجهر بها، وبهذا قال جمهور أهل العلم إلا الحنفية.

وقد اشترط بعض أهل العلم حضور عدد معين لخطبة الجمعة، كما اشترط بعضهم كون الخطبة باللغة العربية، ولكن سبق في موقعنا بيان عدم صحة هذين الشرطين، انظر جواب السؤال رقم: (٧٧١٨) ، (١١٢٠٤١)

ثالثا: أركان خطبة الجمعة.

الصحيح من أقوال أهل العلم أن ركن الخطبة الوحيد هو أقل ما يصدق عليه اسم الخطبة عرفا، وهو مذهب ابن حزم. "المحلى" (٥/٩٧)

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

" ولا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت، بل لا بد من مسمى الخطبة عرفا، ولا تحصل باختصار يفوت به المقصود " انتهى.

"الاختيارات" (ص/٧٩)

ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله:

" اشتراط الفقهاء الأركان الأربعة في كل من الخطبتين فيه نظر، وإذا أتى في كل خطبة بما يحصل به المقصود من الخطبة الواعظة الملينة للقلوب فقد أتى بالخطبة، ولكن لا شك أن حمد الله، والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقراءة شيء من القرآن من مكملات الخطبة، وهي زينة لها " انتهى.

"الفتاوى السعدية" (ص/١٩٣)

رابعا: سنن الخطبة:

يستحب للخطيب أن يكون متطهرا من النجاسة ومن الحدثين الأصغر والأكبر، لابسا أحسن ثيابه، ويسلم على الناس، ويخطب عن المنبر، وأن يقبل على الناس بوجهه، وأن يصدق الناس في الوعظ والتذكير بكلام مترسل معرب مبين، ويقصر خطبته فلا يطولها، ويجعلها خطبتين.

وفي كثير من هذه الفروع خلاف وتفصيل محله كتب الفروع، وإنما اقتصرنا هنا على البيان الموجز الذي يحتاج إليه جميع المسلمين.

على أننا ننبه هنا إلى أهمية مراعاة حال الناس فيما تتضمنه الخطبة، فيعطيهم الخطيب ما يحتاجونه، ولا يحدثهم فيما لا يعقلونه، أو فيما لا يحتاجون إليه في أمر دينهم.

ثم إنه ينبغي عليه ألا يصادم ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه في خطبهم، من الذكر أو الدعاء، أو غير ذلك من مستحبات الخطبة، والتي قد لا يدل الدليل على اشتراطها في الخطبة، فيكفيه ـ فقط ـ أن يدل الدليل على استحبابها، أو حتى مشروعيتها، حتى يأتي بها، ويراعي حال الناس وحاجتهم.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، بعد مناقشة ما اشترطه فقهاء الحنابلة في خطبة الجمعة:

" وقال بعض أهل العلم: إن الشرط الأساسي في الخطبة: أن تشتمل على الموعظة المرققة للقلوب، المفيدة للحاضرين، وأن الحمد لله، أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية، كله من كمال الخطبة.

ولكن هذا القول وإن كان له حظ من النظر لا ينبغي للإنسان أن يعمل به إذا كان أهل البلد يرون القول الأول الذي مشى عليه المؤلف؛ لأنه لو ترك هذه الشروط التي ذكرها المؤلف لوقع الناس في حرج، وصار كلٌّ يخرج من الجمعة، وهو يرى أنه لم يصل الجمعة، وإذا أتيت بهذه الشروط لم تقع في محرم.

ومراعاة الناس في أمر ليس بحرام هو مما جاءت به الشريعة، فقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الصوم والفطر في رمضان في حال السفر، وراعاهم عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة حيث قال لعائشة: "لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم" [متفق عليه] ، وهذه القاعدة معروفة في الشرع.

أما إذا راعاهم في المحرم فهذه تسمى مداهنة لا تجوز، وقد قال الله تعالى: (وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ) القلم/ ٩".

انتهى من الشرح الممتع (٥/٥٦) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>