من أحق بحضانة الطفل في الإسلام
[السُّؤَالُ]
ـ[بعد زواج دام عدة سنوات، طلق الرجل زوجته وحاول أخذ طفلها منها، وهي تسأل من أحق بحضانة الطفل هي أم طليقها، خصوصا أنها ستسافر للعيش مع أهلها في بلد آخر؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
النساء أحق بحضانة الطفل من الرجال، وهن الأصل في ذلك، لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الصغار، وأصبر على تحمل المشاق في هذا المجال، وأن الأم أحق بحضانة ولدها ذكراً كان أو أنثى ما لم تنكح وتوفرت فيها شروط الحاضنة باتفاق.
ويشترط في الحاضن: التكليف، والحرية، والعدالة، والإسلام إذا كان المحضون مسلماً، والقدرة على القيام بواجبات المحضون، وأن لا تكون متزوجة بأجنبي من المحضون، وإذا فقد شرط من الشروط وطرأ المانع كالجنون أو الزواج ونحو ذلك سقط حق الحضانة، ثم إذا زال المانع رجع الحاضن في حقه، ولكن الأولى مراعاة مصلحة المحضون، لأن حقه مقدم.
ومدة الحضانة إلى سن التمييز والاستغناء، أي تستمر الحضانة إلى أن يميز المحضون ويستغني، بمعنى أن يأكل وحده ويشرب وحده، ويستنجي وحده ونحو ذلك.
وإذا بلغ هذا الحد انتهت مدة الحضانة ذكراً كان أو أنثى، وذلك في سبع سنين أو ثمان سنين.
أما عن أثر السفر في انتقال الحضانة: فإذا افترق الأبوان واختلفا في حضانة الولد فيكون لسفرهما صور:
١- إذا أراد أحد الأبوين السفر غير نقلة، بأنه يريد أن يرجع فالمقيم أحق بالولد.
٢- وإذا أراد أحدهما سفراً لقصد الاستيطان والإقامة وكان البلد أو الطريق مخوفاُ فالمقيم أحق به.
٣- وإذا أراد أحدهما سفراً للانتقال والإقامة في البلد، وكان البلد والطريق آمنين فالأب أولى به من الأم، سواء كان المنتقل أباً أو أماً.
٤- وإذا أراد الأبوان السفر جميعاً إلى بلدة واحدة فالأم باقية على حضانتها.
٥- لو كان السفر قريباً بحيث يراهم الأب ويرونه كل يوم فتكون الأم على حضانتها.
عند بلوغ الولد حد الاستغناء تنتهي مدة الحضانة، وتبدأ مدة كفالة الصغار إلى أن يبلغ الحلم أو تحيض البنت، فتنتهي مدة الكفالة، ويكون الولد حراً في تصرفه.
حق المرأة في كفالة الصغار: يظهر من مذاهب الفقهاء أن للنساء حقاً في كفالة الولد في الجملة ولا سيما الأم والجدة، إلا أن الخلاف واقع بينهم فيمن هو أحق بالكفالة إذا تنازع الأبوان، وكانا أهلاً للكفالة، فيرى المالكية والظاهرية أن الأم أحق بكفالة الولد ذكراً أو أنثى، ويرى الحنابلة التخيير في الذكر، وأما الأنثى فالأب أحق بها، ويرى الحنفية أن الأب أحق بالغلام، والأم أحق بالجارية، ولعل الراجح هو التخيير إذا تنازعا وتوفرت فيهما شروط الكفالة.
[الْمَصْدَرُ]
من كتاب ولاية المرأة في الفقه الإسلامي ص ٦٩٢.