للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يبيع منزله لمن يعلم أنه سيشتريه بقرض ربوي

[السُّؤَالُ]

ـ[لدى صديقي منزل يريد بيعه وقد يسر الله له المشتري إلا أن هذا الأخير يريد أن يستلف مبلغاً من بنك ربوي (غير إسلامي) حتى يسدد المبلغ المطلوب. فهل يجوز لصاحبي أن يبيع له البيت علماً أنه يعلم أن المشتري ذهب إلى البنك الربوي بغرض السلف وتسديد المبلغ وبالتالي استلام البيت. وهل هذا يدخل في التعاون على الإثم والعدوان؟ أم أن الحرام لا يتعلق بذمة البائع.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

يجوز لصديقك أن يبيع منزله لمن تقدم لشرائه، ولو كان المشتري سيحصل على المال من الاقتراض بالربا؛ لأن الحرام هنا متعلق بالمقترض، والقرض بشرط الربا وإن كان محرما إلا أنه يفيد الملك في مذهب الحنفية والحنابلة وقول للشافعية، أي أن المقترض بالربا يملك المال الذي اقترضه، وعليه فيصح أن يشتري به ما شاء، مع إثم الربا.

وينظر: "المنفعة في القرض" لعبد الله بن محمد العمراني، ص ٢٤٥- ٢٥٤

وينبغي لصديقك أن ينصح المشتري، ويبين له حرمة التعامل بالربا قرضا أو إقراضا، وما جاء فيه من الوعيد الشديد.

وقد يجد المشتري سبيلا مباحا لشراء البيت، وذلك عن طريق المرابحة، وهي أن يشتري البنك أو أي شخص أو جهة البيت نقداً، ثم يبيعه عليه بثمن مقسط أعلى.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>