للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجب على الزوج أن يتحمّل زوجته دائما ولا يطلقها

[السُّؤَالُ]

ـ[نعلم أن زوجة نوح عليه السلام وزوجة لوط عليه السلام ذهبتا إلى جهنم نسأل الله أن يعصمنا من غضبه آمين، فهل في ذلك دليل على وجوب أن يصبر الرجال على زوجاتهم في كل الأوقات وألا يطلقوهن لقد سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق بعض النساء ما هو الفرق بين الإبقاء على زوجة سيئة السلوك ونصحها وبين التخلص منها؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا شك أن زوجتي نوح ولوط عليهما السلام ستدخلان النار مع الداخلين لكن لم يظهر لزوجيهما منهما ذنب يؤدي إلى الكفر وإلا فالكافرة لا يجوز إبقاؤها لقوله تعالى {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} فلعلّ زوجة نوح عليه السلام كانت تبطن الكفر أو أنها مع كون نوح قد طالت مدة دعوته أنها تأثرت بدعوة قومها لما رأت أن قومها كلهم على الكفر فشكّت في ذلك وقالت كيف يكون هذا مؤمناً وحده ويكون هؤلاء كلهم كفار وهم جمهور الأمة؛ فقد يكون كفرها خفيا وكذلك امرأة لوط ما ذكروا لها ذنباً إلا أنها كانت تدل على أضيافه أي تدعوا قومها إلى أضيافه ليفعلوا بهم الفاحشة فكان هذا ذنبها ويمكن أيضاً أن تكون كافرة في الباطن ولذلك قال الله {إلا امرأته كانت من الغابرين} .

هذا ملخّص ما أجاب به الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله.

ويجوز للزوج أن يطلّق زوجته ما دام هناك سبب شرعي يدعو إلى ذلك من سوء دين أو سوء خلق أو نقص عفة أو إهمال خدمة ونحو ذلك ولو لم تكن كافرة وأما إذا كانت مؤمنة صالحة فليمسكها ولو كره منها بعض الخصال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَر رواه مسلم عن أبي هريرة ١٤٦٩

َولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلّق حفصة أُوحِيَ إِليه: رَاجِعْ حَفْصَة فَإِنَّهَا صَوَّامَة قَوَّامَة وَهِيَ زَوْجَتك فِي الْجَنَّة. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ. عون المعبود شرح سنن ابي داود حديث رقم ٢٢٨٣

وعلى الزوج أن يسعى في إصلاح زوجته ويدعو الله أن يصلحها والله عزّ وجلّ يصلح الزوجة المعوجّة إذا أراد كما قال عن عبده زكريا: (وأصلحنا له زوجه) ، قال بعض المفسّرين كان في لسانها طول، أي تتطاول على زوجها بالكلام، فأصلحها الله.

والإنسان قد يتحمّل مرارة بقاء الزوجة درءا لمرارة أكبر وهي مرارة تفرّق الأولاد وتشتت الأسرة، فإذا صارت مضرّة بقاء الزوجة أكبر من مضرّة فراقها فلا حرج عليه في طلاقها، والله الموفق.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

الشيخ محمد صالح المنجد

<<  <  ج: ص:  >  >>