للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اقترض مالا وساهم به في شركة مقاولات ولم يؤد زكاته

[السُّؤَالُ]

ـ[اقترضت مبلغا من المال من أبي من سنتين. ساهمت بهذا المبلغ في إنشاء مؤسسة مقاولات عامة. بعد مرور سنتين ظهرت الأرباح. أخذت نصيبي من الأرباح وسددت ديني لأبي وبقي معي مبلغ من المال. السؤال: هل علي من زكاة؟ وهل الزكاة في رأس المال المساهم به أم في الأرباح؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله:

أولاً:

الدَّيْن لا يمنع من وجوب الزكاة على الصحيح من أقوال العلماء، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (٢٢٤٢٦) .

وبناء على ذلك، فقد كان الواجب عليك أن تؤدي الزكاة عن هذا المال في كل عام مضى عليه وهو في ملكك.

ويلزمك الآن أن تؤدي الزكاة عما مضى من السنوات.

ثانياً:

شركات المقاولات لا تخلو من حالين:

الأول: أن يقتصر عملها على بناء المساكن والعقارات.

ففي هذه الحال تكون الزكاة على مجموع السيولة النقدية الموجودة لدى الشركة، سواء كانت أرباحا، أو رؤوس أموال موجودة في خزينة الشركة أو أرصدة في البنوك.

الثاني: أن يتضمن عمل الشركة شراء الأراضي والعقارات والمتاجرة بها، سواء بيعت كما هي، أو تم بناؤها ثم بيعها.

ففي هذه الحال تكون الزكاة على جميع السيولة النقدية، بالإضافة إلى العقارات التي يتاجر فيها، ويتم تسعيرها بسعر السوق في يوم وجوب الزكاة.

وأما الأصول الثابتة التي تملكها الشركة كالعقارات والآلات والمعدات والسيارات التي تراد للاقتناء والاستعمال لا البيع، فلا زكاة فيها، وينظر جواب السؤال (٧٤٩٨٧) (١٣١٠٩٦) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>