حكم بيع أدوات كهربائية لمسجد فيه ضريح
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم بيع أدوات كهربائية كالسلك والبلاستيك، لمن سيقوم بتركيبها بمسجد، فيه ضريح بجانبه، يفصله عنه جدار فقط، وما واجبي تجاه هذا المشتري؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله:
إذا كان يشتري هذه الأمور لإنارة الضريح الموجود داخل المسجد أو خارجه، فلا يجوز لك بيعه شيئاً من هذه الأغراض، ولا إعانته بأي وجه من وجوه الإعانة، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/٢.
وإيقاد السرج والأنوار على القبور من البدع المحدثة المحرمة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وإسراج المصابيح على القبور مما لم أعلم فيه خلافاً أنه معصية لله ورسوله" انتهى "مجموع الفتاوى" (٣١/٤٥) .
وقال ابن حجر الهيتمي في "الزواجر" (١/١٣٤) : "صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قلَّ، حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر، وعللوه بالإسراف وإضاعة المال، والتشبه بالمجوس، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة" انتهى.
وينظر: " أحكام الجنائز " للشيخ الألباني صـ ٢٣٢.
وكذلك الحكم إذا كان يشتريها للمسجد والضريح في داخله، لأنه لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر أبداً.
فإن كان القبر هو السابق، بأن بُني المسجد على القبر، ففي هذه الحالة يجب هدم هذا المسجد وهجره وعدم الصلاة فيه، ولا يجوز بيع شيء يساعد على بقاء هذا المسجد.
قال شيخ الإسلام: " فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب؛ لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ". انتهى
" اقتضاء الصراط المستقيم " (١/ ٣٣٠) .
وإن كان المسجد هو السابق، بحيث دُفن الميت فيه بعد بناء المسجد، فالواجب نبش القبر، وإخراج الميت منه، ودفنه مع الناس.
وفي هذه الحالة أيضاً لا ينبغي معاونة من يريد تركيب هذه الأغراض في المسجد، لأن هذا فيه إقرار هذا المنكر، بل ومعاونة من يأتي إلى المسجد هو يريد التبرك بالضريح أو الاستغاثة به ونحو ذلك.
وأما إذا كان الضريح بجانب المسجد، ويفصل بينهما جدار، بحيث لا يكون للضريح مدخل أو نافذة من المسجد، فهو كبقية المساجد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وان كان المسجد منفصلاً عن القبر، فحكمه حكم سائر مساجد المسلمين" مجموع الفتاوى (٣١/١٢) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب