للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التصدق من أجرة الحجامة

[السُّؤَالُ]

ـ[أتقاضى أجرًا محددًا مقابل الحجامة، هل يجوز أن أتصدق من هذا المال؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم: أن التكسب بالحجامة غير محرم، وغايته أن يكون مكروها كراهة تنزيه، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الحجام أجره، ولو كان حراماً لم يعطه.

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم: (٧١٣٠٣) .

وبناء عليه: لا حرج في التصدق من أجرة الحجام، فهو مال حلال، اكتسبه بطريق حلال، فيجوز له إنفاقه في الوجوه المشروعة.

وقد روى الترمذي (١٢٧٧) عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِجَارَةِ الحَجَّامِ [أي: أجرته] ، فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ، حَتَّى قَالَ: (اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ، وَأَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ) وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" (٩/٤٠٣) ، والألباني في "صحيح الترمذي".

قال ابن قدامة رحمه الله: " قول النبي صلى الله عليه وسلم في كسب الحجام: (أطعمه رقيقك) : دليل على إباحة كسبه , إذ غير جائز أن يطعم رقيقه ما يحرم أكله , فإن الرقيق آدميون , يحرم عليهم ما حرمه الله تعالى، كما يحرم على الأحرار " انتهى.

"المغني" (٥/٣١٣) .

وروى ابن أبي شيبة (٥/١١٥) عن عطاء قال: دخلت على ابن عباس وغلام له يحجمه , قال: يا ابن عباس! ما تصنع بخراج هذا؟ [يعني الأجرة التي يأخذها الغلام مقابل الحجامة]

قال: آكله وأوكله , وأشار بيده إلى فيه.

فإذا جاز إطعام الناس من كسب الحجامة، جاز التصدق منه.

وينظر للفائدة جواب رقم: (٢١٤٠٦) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>