للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسم الأشخاص من الجهة الخلفية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم رسم الأشخاص من الخلف؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

محل التحريم في الرسم والتصوير هو الوجه، فإنه المقصود من الرسم أصلا، حتى إن لفظ

" الصورة " إذا أطلق انصرف إليه.

جاء في "لسان العرب" (٤/٤٧١) : " قال ابن سِيدَه: الصورة في الشكل " انتهى.

وعَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ رضي الله عنه: (أَنَّ جَارِيَةً لَهُ لَطَمَهَا إِنْسَانٌ، فَقَالَ لَهُ سُوَيْدٌ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصُّورَةَ مُحَرَّمَةٌ) رواه مسلم (١٦٥٨) .

قال الحافظ ابن حجر "فتح الباري" (١/١٧٦) : " أي: الوجه الذي لا يحل ضربه " انتهى.

فإذا كانت الصورة لا تظهر فيها ملامح الوجه، لم يعد فيه ما يوجب المنع والتحريم.

ويدل لذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن قول جبريل عليه السلام له: (فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقطَعْ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ) رواه أبو داود (٤١٥٨) والترمذي (٢٨٠٦) وقال حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

قال ابن قدامة في "المغني" (٨/١١١) :

" فإن قَطَعَ رأسَ الصورة ذهبت الكراهة. قال ابن عباس: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فليس بصورة. وحكي ذلك عن عكرمة " انتهى.

قال الشيخ ابن عثيمين – كما في "مجموع الفتاوى" (٢/٢٧٨،٢٧٩) :

" إذا لم تكن الصورة واضحة، أي: ليس فيها عين، ولا أنف، ولا فم، ولا أصابع: فهذه ليست صورة كاملة، ولا مضاهية لخلق الله عز وجل " انتهى.

وقال الشيخ أيضاً في "لقاءات الباب المفتوح" (لقاء رقم/١٥٠، سؤال/٢٣) وقد سئل عن حكم تصوير الآدمي من قفاه، فتعجب من وقوعه والغرض منه ثم قال:

" وإذا قدر أنها وجدت فليست بصورة، يعني: هذه مثل الظل، مثل إنسان يمشي في الشمس يكون له ظل " انتهى.

وعلى هذا؛ فلا حرج في رسم وتصوير الشخص من الخلف.

وانظر جواب السؤال رقم (١٠٢٩٨٨) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>