ـ[حلفت في المصحف، مع وضع يدي عليه، ولم أستطع الوفاء بالقسم هل من كفارة؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
لا تنعقد اليمين إلا إذا كانت باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته.
والحلف بالقرآن، حلفٌ بكلام الله تعالى الذي هو صفة من صفاته، وأما الحلف بالمصحف، فإن أراد ما فيه من كلام الله، فهي يمين مشروعة، وإن أراد الورق والمداد، فهذا حلف بغير الله تعالى، وهو شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:(مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ) رواه الترمذي (١٥٣٥) وأبو داود (٣٢٥١) وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
ولهذا كان الأولى ألا يحلف الإنسان بالمصحف، لأن المصحف فيه كلام الله، وفيه المداد والورق.
وأما وضع اليد على المصحف أو داخله، فهذا أمر محدث، ويفعله بعض الناس للتغليظ والتشديد ليتهيب الحالف من الكذب.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:" عن حكم الحلف على المصحف؟ .
فأجاب رحمه الله تعالى: الحلف والقسم لا يجوز إلا بالله تعالى أو صفة من صفاته، فإذا حلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى فإنه لا حاجة إلى أن يأتي بالمصحف ليحلف عليه، فالحلف على المصحف لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة، حتى بعد تدوين المصحف؛ لم يكونوا يحلفون على المصحف، بل يحلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى بدون أن يكون ذلك على المصحف " انتهى بتصرف من "فتاوى نور على الدرب".
وجاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي": " ٢- وضع الحالف يده عند القسم على المصحف أو التوراة أو الإنجيل أو غيرهما ليس بلازم لصحة القسم، لكن يجوز إذا رآه الحاكم لتغليظ اليمين ليتهيب الحالف من الكذب.
٣- لا يجوز لمسلم أن يضع يده عند الحلف على التوراة أو الإنجيل، لأن النسخ المتداولة منهما الآن محرفة، وليست الأصل المنزل على موسى وعيسى عليهما السلام، ولأن الشريعة التي بعث الله - تعالى - بها نبيه محمداً، - صلى الله عليه وسلم -، قد نسخت ما قبلها من الشرائع " انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية"(٣/٤٦٣) .
ثانياً:
إذا حلف الإنسان على يمين ثم لم يستطع الوفاء بتلك اليمين فإنها تلزمه الكفارة، وقد سبق بيان كفارة اليمين في سؤال رقم (٤٥٦٧٦) .