للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم قصر الصلاة في السفر

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمرء أن يصلي أحيانا كالمقيم، فيصلي كما لو كان في بيته لا يجمع ولا يقصر وأحيانا يجمع ويقصر الصلاة أم عليه أن يلزم رأيا واحد؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أما قصر الصلاة للمسافر فهو سنة مؤكدة، لا ينبغي له تركها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في جميع أسفاره، ولم يثبت عنه أنه أتم في السفر.

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (١١١٨٩٤) .

لكن.. صلاة الجماعة واجبة على المسافر كما هي واجبة على المقيم، فليس له أن يترك الجماعة من أجل أن يصلي قصراً، بل يصلي مع الجماعة، فإن كان الإمام مقيماً يتم الصلاة أتم خلفه.

ثانياً:

أما الجمع بين الصلاتين للمسافر، فهو جائز، والأفضل أن لا يجمع إلا إذا كان في فعل كل صلاة في وقتها مشقة.

وعلى هذا؛ فليس حكم القصر والجمع للمسافر واحداً، فالقصر سنة مؤكدة لكل مسافر، أما الجمع فهو جائز وليس سنة، ويكون سنة مستحبة إذا كان في تركه مشقة.

ويدل لذلك من السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في جميع أسفاره، مما يدل على أن السنة للمسافر القصر، وأما الجمع، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم الجمع في السفر، وثبت عنه عدم الجمع أيضاً، مما يدل على أن الجمع ليس سنة مستحبة لكل مسافر.

وخلاصة الجواب:

أن المسافر ليس مخيراً في القصر وعدمه، بل يتأكد له قصر الصلاة، إلا إذا صلى خلف إمام يتم الصلاة فإنه يتم خلفه.

وأما الجمع، فالمسافر مخير فيه، إما أن يجمع، وإما أن لا يجمع، أو يجمع أحياناً ولا يجمع أحياناً، وهو جائزٌ غير مستحب، ويكون الجمع في حق المسافر مستحباً إذا احتاج إليه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>