للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مات وترك زوجة وأولاداً فهل لبقية الورثة حق في بيت الزوجية؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هل للورثة حق شرعي في المنزل الذي يسكنون فيه أم يبقى للزوجة وأولادها؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ما تركه الميت – بعد تجهيزه وقضاء دينه وإنفاذ وصيته – يعتبر ميراثاً، يستوي في ذلك المنزل الذي كان يسكن فيه هو وأولاده، وغيره من المنازل أو الأراضي أو النقود التي كان يملكها، فجميع ذلك يدخل في التركة، ويقسم كما أمر الله تعالى.

وذلك لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ) رواه البخاري (٢٣٩٨) ومسلم (١٦١٩) . والمال يشمل جميع ما ذكرنا.

وإذا كان في أولاد الميت ذكر، فإنه لا يرث معهم غير الزوجة (زوجة الميت) وأبويه (أبو الميت وأمه) ، بخلاف إخوان الميت وأخواته وأبناء إخوانه وأعمامه وأبنائهم، فإنهم لا يرثون حينئذ، لحجبهم بالولد الذكر.

وإذا كان للميت زوجة أخرى أو أولاد من زوجة أخرى، فإنهم يشتركون جميعاً في إرث المنزل.

وهذا ما لم يكن الأب (المتوفى) قد وهب المنزل في حياته لزوجته، فإنه يصير ملكاً لها.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>