ـ[إذا كنت مسافرا وصليت مع الإمام في المسجد وأتممت الصلاة هل أصلي الراتبة أم لا؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
المسافر يصلي ما شاء من النوافل، ولا يسن له ترك شيء من النوافل إلا السنة الراتبة القبلية والبعدية لصلاة الظهر، والسنة الراتبة لصلاتي المغرب والعشاء.
أما ما عدا ذلك من السنن فإن المسافر يصليها، فقد روى مسلم (٦٨٠) من حديث أبي قتادة أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى راتبة الفجر في السفر.
وثبت كذلك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى الضحى ثمان ركعات في مكة يوم فتح الله عليه مكة. رواه البخاري (٣٥٧) ومسلم (٣٣٦) .
وثبت كذلك أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى الوتر في السفر. رواه البخاري (١٠٠٠) .
قال الشيخ ابن عثيمين:
"وأما الرواتب، فإنني تأملت ما جاءت به السنة في النوافل، وتبين لي أن راتبة الظهر، والمغرب، والعشاء لا تصلى، وما عدا ذلك من النوافل فإنه يصلى مثل سنة الفجر، وسنة الوتر، وصلاة الليل، وصلاة الضحى، وتحية المسجد حتى النفل المطلق أيضا" اهـ.