للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يضم جنس إلى جنس في تكميل النصاب

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي أرض فيها قمح وشعير، فهل تجب فيها الزكاة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

تجب الزكاة في الحبوب والثمار، إذا بلغت النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، والصاع أربعة أمداد، والمد حَفْنة بكفي الرجل المعتدل؛ لما رواه مسلم (٩٧٩) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ) .

والقمح والشعير من الأصناف التي تجب فيها الزكاة بإجماع العلماء، فإذا أنتجت الأرض ما يبلغ النصاب من القمح، أو الشعير وجبت عليك زكاته، فإذا كان محصول القمح والشعير لم يبلغ النصاب، ولكن إذا ضم أحدهما إلى الآخر بلغ النصاب، فلا تجب عليك الزكاة؛ لأنك لم تمتلك نصاباً من الشعير، ولا نصاباً من القمح.

وتفصيل ذلك: أن الحبوب والثمار من جهة ضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا تخلو من حالتين:

الحال الأولى: أن يكون الجنس واحداً، والنوع مختلفاً، فهذا يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، فيضم التمر السكري إلى التمر البرحي، وكذلك تضم أنواع القمح بعضها إلى بعض، وأنواع الزبيب بعضها إلى بعض، وهكذا.

ويدل على ضم الأنواع بعضها إلى بعض عموم حديث أبي سعيد الخدري السابق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في التمر مطلقاً، ومعلوم أن التمر يشمل أنواعاً ولم يأمر بفصل كل نوع عن الآخر.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (٢/٣١٦) : َلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ , فِي أَنَّ أَنْوَاعَ الْأَجْنَاسِ يُضَمُّ بَعْضُهَا إلَى بَعْضٍ فِي إكْمَالِ النِّصَابِ " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (٦/٧٣) : " وتضم الأنواع بعضها إلى بعض، فالسكري مثلاً يضم إلى البرحي، وهكذا، وكذلك في البر فالمعية، واللقيمى، والحنطة، والجريبا، يضم بعضها إلى بعض " انتهى.

الحال الثانية: أن يكون الجنس مختلفاً، فهذا لا يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب، فلا يضم البر إلى الشعير، ولا التمر إلى الزبيب، ولا الأرز إلى البر في تكميل النصاب؛ لاختلاف الجنس، كما لا تضم البقر إلى الإبل أو الغنم؛ لأن الجنس مختلف.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (٦/٧٣) : " ولا يضم جنس إلى آخر، فلو كان عند الإنسان مزرعة نصفها شعير، ونصفها بر، وكل واحد نصف النصاب، فإنه لا يضم بعضه إلى بعض؛ لاختلاف الجنس، كما لا تضم البقر إلى الإبل أو الغنم؛ لأن الجنس مختلف " انتهى بتصرف.

فعلى هذا، فما بلغ النصاب عندك من محصول القمح أو الشعير وجب عليك إخراج زكاته، وما لم يبلغ النصاب، فلا زكاة فيه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>