لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صبغ الشعر بلون إلا اللون الأسود فقط، وما سوى ذلك من الألوان – الأشقر أو البني ... أو غير ذلك – فلا حرج على المرأة في صبغ شعرها به، بشرط ألا يكون في ذلك تشبه بالكافرات أو الفاسقات.
وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
عن حكم صبغ المرأة لشعر رأسها بغير الأسود مثل البني والأشقر؟
فأجاب:
"الأصل في هذا الجواز إلا أن يصل إلى درجة تشبه رؤوس الكافرات والعاهرات والفاجرات فإن ذلك حرام" انتهى.