للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم المصنوعات من جلود الحيوانات

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو الضابط في استخدام الجلود سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، وسواء كانت مدبوغة أو غير مدبوغة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أما جلود الحيوانات التي تحل بالذكاة فإنها طاهرة، لأنها صارت طيبة بالذكاة كجلود الإبل والبقر والغنم والظباء والأرانب وغيرها، سواء دبغت أم لم تدبغ، وأما جلود غير المأكول كجلود الكلاب والذئاب والأسود والفيلة، وما أشبهها فإنها نجسة، سواء ذبحت أو ماتت أو قتلت، لأنه وإن ذبحت لا تحل ولا تكون طيبة، فهي نجسة، وسواء دبغت أم لم تدبغ على القول الراجح، لأن القول الراجح أن الجلود النجسة لا تطهر بالدباغ، إذا كانت من حيوان لا يحل بالذكاة.

أما جلود الميتة مما ذكي فإنها إذا دبغت صارت طاهرة، وقبل الدبغ هي نجسة، فصارت الجلود الآن على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: طاهر، دبغ أم لم يدبغ، وهو جلود الحيوان المذكى إذا كان يؤكل.

القسم الثاني: جلود لا تطهر لا بعد الدبغ ولا قبل الدبغ فهي نجسة، وهي جلود ما لا يؤكل لحمه كالخنزير.

القسم الثالث: جلود تطهر بعد الدبغ ولا تطهر قبله، وهي جلود ما يؤكل لحمه إذا ماتت بغير ذكاة.

[الْمَصْدَرُ]

لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين ٥٢/٣٩

<<  <  ج: ص:  >  >>