للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

انتساب الزوجة إلى عائلة زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للزوجة أن تضيف اسم زوجها الأخير إلى اسمها الأخير؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز للزوجة أن تنتسب إلى عائلة زوجها، كما هو شائع عند غير المسلمين؛ لما روى

البخاري (٣٥٠٨) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ – أي نسب - فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ) .

وقال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ انْتَسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ.. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ) رواه ابن ماجة (٢٥٩٩) وصححه الألباني في صحيح الجامع (٦١٠٤) .

وهذا وعيد شديد لمن غير اسم أبيه أو عائلته وانتسب إلى عائلة أو قوم لا ينتمي إليهم.

كما أن هذا العمل في تشبه بالكفار، لأن هذه العادة الذميمة لا تعرف إلا فيهم، وعنهم أخذها بعض الجهلة من المسلمين.

وفيها أيضا جحود ونكران من المرأة لعائلتها وأهلها، مما ينافي البر والإحسان ومكارم الأخلاق.

وينظر جواب السؤال (٦٢٤١) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>