للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الأضحية:]

الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام، ذكر في جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، أنها إذا تركها أهل بلد قوتلوا عليها لأنها من شعائر الإسلام. رسائل فقهية للشيخ ابن عثيمين ص ٤٦.

وقد انقسم العلماء في حكمها إلى قسمين: -

أ - أنها واجبة، قاله الأوزاعي والليث وأبو حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، قال به شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١- قوله تعالى: (فصل لربك وانحر) الكوثر، وهذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب.

٢- حديث جندب رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله) رواه مسلم ٣٦٢١.

٣- قوله صلى الله عليه وسلم: (من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا) رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال في فتح الباري ورجاله ثقات.

ب-أنها سنة مؤكدة، قاله الجمهور وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما لكن صرح كثير من أرباب هذا القول بأن تركها للقادر يُكره واستدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١- حديث جابر رضي الله عنه في سنن أبي داود حيث قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتى بكبشين فذبحه فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. سنن أبي داود بشرح محمد شمس الحق أبادي، ٧/٤٨٦.

٢- ما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث: (من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظافره) . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعدما انتهى من سرد القائلين بالوجوب والقائلين بأنها سنة مؤكدة والأدلة تكاد تكون مكافئة، وسلوك سبيل الاحتياط ألا يدعها مع القدرة عليها لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين. رسائل فقهية ص ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>