إذا تعيبت الأضحية بعد تعيينها
[السُّؤَالُ]
ـ[اشتريت أضحية، وعند ذبحها قفزت من فوق السطح، فأدركناها وذبحناها قبل أن تموت، فهل تكون أضحية؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
إذا عيَّن الإنسان الأضحية، ثم حصل لها عيب من غير تعدٍّ منه ولا تفريط، ثم ذبحها في وقت الذبح، فإنها تجزئ، وتكون أضحية.
قال ابن قدامة رحمه الله في " المغني" (١٣/٣٧٣) :
" إذا أوجب أضحية صحيحة سليمة من العيوب , ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء , ذبحها , وأجزأته. روي هذا عن عطاء والحسن والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وإسحاق " انتهى.
ودليل ذلك:
ما رواه البيهقي عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه أُتِي في هداياه بناقة عوراء، فقال: (إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها) . قال النووي في "المجموع" (٨/٣٢٨) : إسناده صحيح.
وقال الشيخ ابن عثيمين في رسالة " أحكام الأضحية" في ذكر الأحكام المترتبة على تعيين الأضحية:
قال: " إذا تعيبت عيباً يمنع من الإجزاء فلها حالان:
إحداهما: أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل؛ لأن تعيبها بسببه فلزمه ضمانها بمثلها يذبحه بدلاً عنها، وتكون المعيبة ملكاً له على القول الصحيح يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره.
الثانية: أن يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط فيذبحها وتجزئه، لأنها أمانة عنده وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط فلا حرج عليه ولا ضمان " انتهى.
ثانياً:
بماذا يحصل تعيين الأضحية؟
يحصل تعيين الأضحية بالقول، كما لو قال: هذه أضحية.
وأما شراؤها بنية الأضحية، فقد ذهب إلى أنها تتعين بذلك أبو حنيفة ومالك رحمها الله، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنها لا تتعين بذلك.
وقد اختار علماء اللجنة الدائمة أنها تتعين بالشراء بنية الأضحية.
فجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (١١/٤٠٢) :
" الأضحية تتعين بشرائها بنية الأضحية أو بتعيينها " انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (٢٦/٣٠٤) :
" وأما إذا اشترى أضحية فتعيبت قبل الذبح، ذبحها في أحد قولي العلماء " انتهى.
فعلى هذا؛ إذا كنتم قد اشتريتم هذه الشاة بنية الأضحية وتعيبت بدون تَعَدٍّ منكم ولا تفريط فإنها تجزئ أضحية، إن شاء الله تعالى.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب