للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لديه أقارب يعطيهم مساعدة ويريد أن يحسبها من الزكاة

[السُّؤَالُ]

ـ[أقوم بمساعدة إخواني وأقاربي , فأنفق عليهم أكثر من المال المستحق عليّ من الزكاة سنوياً , وأنا لا أطلب منهم أن يعيدوا المال لي، فقال لي أحد الأشخاص أنني اذا كنت أعطيهم المال للأبد , فأكون في هذه الحالة بغير حاجة لأن أدفع الزكاة كمبلغ آخر حتى ولو كانت النية عند إعطائهم ليست نية زكاة، فما رأي فضيلتكم.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

إذا كان هؤلاء الإخوان والأقارب مستحقين للزكاة لفقرهم وعدم وجود ما يكفيهم، أو لكونهم غارمين لا يجدون سداد ديونهم، جاز إعطاء الزكاة لهم، ما لم تكن نفقة أحدهم واجبة عليك، فليس لك أن تعطيه من الزكاة لتحمي مالك.

وينظر: سؤال رقم (١٢٥٧٢٠) .

ثانيا:

يشترط لصحة الزكاة: النية عند إخراجها، فإذا أعطيت المال لهؤلاء وأنت لا تنوي الزكاة، لم يصح احتسابها فيما بعد من الزكاة.

والزكاة يجب إخراجها إذا حال الحول، ولا يجوز تأخيرها لدفعها على دفعات أو أقساط.

لكن له أن يعجل زكاته قبل سنة أو سنتين، فيخرجها حينئذ على دفعات أو أقساط.

وصفة التعجيل أن يكون حول زكاته [وهو الموعد السنوي المحدد لإخراج زكاته] في أول ذي الحجة مثلا، فإذا أخرج زكاته في وقتها، أخرج زكاة السنة القادمة معها، فيكون قد عجل زكاته لمدة سنة، فلو فرض أن زكاة السنة القادمة تبلغ ألفا، فله أن يخرج الألف كلها معجلة الآن، وله أن يخرجها مقسطة على السنة أو حسب ما يرى، فإن جاء الحول، كان قد أخرج زكاته ولم يؤخر منها شيئا. على أنه ينبغي له النظر في ماله عند حلول الموعد الفعلي للزكاة؛ فإن كان المستحق عليه من الزكاة أكثر مما أخرج فعلا: فإنه يخرج ما تبقى عليه.

قال ابن قدامة رحمه الله: " قَالَ أَحْمَدُ: لا يُجَزِّئُ عَلَى أَقَارِبِهِ مِنْ الزَّكَاةِ فِي كُلِّ شَهْرٍ. يَعْنِي لا يُؤَخِّرُ إخْرَاجَهَا حَتَّى يَدْفَعَهَا إلَيْهِمْ مُتَفَرِّقَةً , فِي كُلِّ شَهْرٍ شَيْئًا , فَأَمَّا إنْ عَجَّلَهَا فَدَفَعَهَا إلَيْهِمْ , أَوْ إلَى غَيْرِهِمْ مُتَفَرِّقَةً أَوْ مَجْمُوعَةً , جَازَ لأَنَّهُ لَمْ يُؤَخِّرْهَا عَنْ وَقْتِهَا " انتهى من "المغني" (٢/٢٩٠) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة: هل يجوز لي إخراج زكاة المال مقدمة طول السنة، في شكل رواتب للأسر الفقيرة، في كل شهر؟

فأجابوا: " لا بأس بإخراج الزكاة قبل حلول الحول بسنة أو سنتين إذا اقتضت المصلحة ذلك، وإعطاؤها الفقراء المستحقين شهريّاً " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة (٩/٤٢٢) .

وانظر السؤال رقم (٥٢٨٥٢) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>