ـ[راتبي على أحد البنوك وهذا البنك يعطي خدمة لجميع من هم راتبهم عليه وذلك وقت الحاجة ونفاذ المال وهذه الخدمة عن طريق الصرافة حيث بإمكانك سحب المال والذي يكون بنسبة راتبك ويأخذ البنك على الخدمة ٣ريالات مباشرة ولا يأخذ غيرها وسحب المال المأخوذ يكون من الراتب المقبل دون أخذ أية رسوم أخرى علماً بأن الرسوم لا تساوي حتى ١ بالمائة.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
سحب المال من البنك في حال خلو الرصيد، يعتبر قرضا، ولا يجوز للمقرض أن يشترط زيادة على القرض، مهما كانت قليلة؛ لأن ذلك ربا مجمع على تحريمه.
قال ابن قدامة رحمه الله:" وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة " انتهى من "المغني"(٦/٤٣٦) .
ولكن. . إذا كانت هذه الرسوم التي يأخذها البنك هي تكاليف عملية السحب فقط من غير زيادة، فلا حرج فيها، لأنها لا تعتبر زيادة في القرض.
وعليه؛ فرسوم الخدمة المذكورة (٣ ريالات) إن كانت هي الأجرة الفعلية التي تقابل ما يلزم لهذه العملية من إجراءات كالتسجيل والتدقيق ونحو ذلك، فهي جائزة، وإن زادت على الأجرة الفعلية، فالزيادة ربا، ولا يجوز الدخول في هذا العقد حينئذ، وكذا لو كان هذا المبلغ يختلف باختلاف المال المسحوب.
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ إلى غرة رجب ١٤٢١هـ (٢٣-٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠) قرارا بشأن العمولة التي يأخذها البنك عند السحب ببطاقة الائتمان غير المغطاه، جاء فيه:
" السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم ١٣ (١٠/٢) و ١٣ (١/٣) " انتهى.