زنيا ثم تزوجا ولا يذكران هل تابا قبل العقد أم لا فهل يلزمها تجديده؟
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا متزوجة ولكني وزوجي وقعنا في فاحشة الزنا وبعدما قرأت جوابكم لسؤال (آثار الزواج المترتب على علاقة غير شرعية) فقد بدا الوسواس يدور بي وزوجي لأننا لا نتذكر متى تبنا عن هذه المعصية ولا أتذكر إن حضت قبل عقد الزواج، كل ما أعلمه أنني لم أحمل، نحن نادمون أشد الندم، ولا ندري ما نفعل؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز للزاني أن ينكح الزانية إلا بعد التوبة؛ لقوله تعالى: (الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) النور/ ٣.
فإن كنتما قد تبتما إلى الله تعالى قبل الزواج، فنكاحكما صحيح، وأما إن تم عقد النكاح قبل التوبة، فهذا مما اختلف فيه الفقهاء:
فالجمهور على صحة نكاح الزاني والزانية، ولو لم يتوبا.
وذهب الحنابلة إلى أنه لا يصح نكاح الزانية حتى تتوب، ولم يشترطوا توبة الزاني لصحة النكاح. "الإنصاف" (٨/١٣٢) ، "كشاف القناع" (٥/٨٣) .
وعلى هذا القول، فإذا كنتِ قد تبت قبل العقد، فالنكاح صحيح، وإلا فالأحوط تجديد العقد.
والتوبة تحصل بالندم والعزم على عدم العودة إلى المعصية، فإذا كنت ندمت على الوقوع في الحرام وعزمت على تركه، وأقبلت على الزواج، فهذه توبة منك.
وأما الاستبراء أو العدة، فهو مما اختُلف فيه أيضا، والحنفية والشافعية على أنه لا يلزم ذلك.
والذي ننصح به أنه إن أمكنكما تجديد العقد دون إخبار الولي بحقيقة الأمر، فهذا هو الأحوط.
وصفة العقد: أن يقول وليك لزوجك في حضور شاهدين: زوجتك ابنتي أو أختي فلانة، ويقول زوجك: قبلت.
فإن لم يمكن تجديد العقد إلا بالإخبار عن العلاقة المحرمة، فنرجو ألا يلزمكم ذلك، وأنتم على نكاحكما، بناء على قول الجمهور في صحة هذا النكاح.
ونسأل الله تعالى أن يصلح حالكما ويتقبل توبتكما.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب