"إن كان المقصود تعليم القرآن للناس وتحفيظهم إياه فلا حرج في أخذ الأجرة على ذلك في أصح قولي العلماء، للحديث الصحيح في القراءة على اللديغ بشرط أجرة معلومة، ولقوله صلى الله عليه وسلم، في الحديث نفسه:(إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله) أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه.
أما إن كان المراد أخذ الأجرة على مجرد التلاوة في أي مناسبة فهذا لا يجوز أخذ الأجرة عليه.
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يعلم نزاعا بين أهل العلم في تحريم ذلك" انتهى.