للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جامع زوجته وهي حائض جاهلا بالحكم الشرعي

[السُّؤَالُ]

ـ[جامعت زوجتي وهي حائض، ولم أكن أعرف ما حكم جماع الحائض. أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الجهل بالحكم الشرعي عذر عند الله سبحانه وتعالى، فقد رحم الله هذه الأمة وخفف عنها، فرفع عنها الإثم في حالات الجهل والنسيان والإكراه.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

(لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ) قَالَ: دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْ قُلُوبَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا. قَالَ: فَأَلْقَى اللَّهُ الإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. رواه مسلم (١٢٦) .

وقد نص أهل العلم على أن من فعل المحرم جاهلا فلا شيء عليه.

قال النووي في "شرح مسلم" (٣/٢٠٤) :

" فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض، أو جاهلا بتحريمه، أو مكرها: فلا إثم عليه ولا كفارة، وإن وطئها عامدا، عالما بالحيض والتحريم، مختارا، فقد ارتكب معصية كبيرة، نص الشافعي على أنها كبيرة، وتجب عليه التوبة " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "الشرح الممتع" (١/٥٧١) :

" ولا تجب الكفَّارة – على من جامع زوجته وهي حائض - إلا بثلاثة شروط:

١ ـ أن يكون عالماً.

٢ ـ أن يكون ذاكراً.

٣ ـ أن يكون مختاراً.

فإن كان جاهلاً للتّحريم، أو الحيضِ، أو ناسياً، أو أُكرهت المرأةُ، أو حَصَلَ الحيضُ في أثناء الجماع، فلا كفَّارة، ولا إثم " انتهى.

وبما أنك – أخي السائل – لم تكن تعرف تحريم جماع الحائض فلا إثم عليك إن شاء الله، ولا كفارة.

إلا أن الواجب على كل مسلم السعي في التفقه في الدين، وتعلم أحكام الشريعة وأخلاقها وآدابها، وخاصة ما تمس إليه الحاجة من أمور العبادات وأحكام النكاح والبيوع وما يحتاج إليه في يومه وليلته، ولا ينتظر حتى إذا قام بالفعل وانتهى ذهب ليسأل أو اعتذر بالجهل وعدم العلم، فإن من يقصر في طلب العلم الشرعي الضروري يخشى عليه من الإثم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (طلب العلم فريضة على كل مسلم) رواه ابن ماجه (٢٢٤) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>