للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم عمل المرأة مرشدة سياحية

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مرشدة سياحية أعمل بالسياحة أريد أن أعرف حكم الإسلام في عملي مع العلم أنا لا أجلس في مجالس خمر، ولا آخذ ربح منها، فكل علاقتي بالسائح الشرح للمادة العلمية فقط، فهل عملي حرام أم حلال؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولا:

الأصل هو قرار المرأة في بيتها وعدم خروجها منه إلا لحاجة؛ لقوله تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى) الأحزاب / ٣٣، وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نساء المؤمنين تبع لهن في ذلك، وإنما وجه الخطاب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؛ لشرفهن ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين.

وقد قال عليه الصلاة والسلام: (المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها) رواه ابن حبان وابن خزيمة، وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم (٢٦٨٨) .

وقال صلى الله عليه وسلم في شأن صلاتهن في المساجد: (وبيوتهن خير لهن) رواه أبو داود (٥٦٧) ، وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

وفي هذا حفظٌ للمرأة ولكرامتها وعرضها، وسدٌّ لباب الفتنة بها أو لها.

ثانياً:

يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها للعمل، إذا توفرت الضوابط التالية:

- أن تكون محتاجة إلى العمل، لتوفير الأموال اللازمة لها، لكونها لا تجد من ينفق عليها.

- أن يكون العمل مناسبا لطبيعتها متلائما مع تكوينها وخلقتها، كالتطبيب والتمريض والتدريس والخياطة ونحو ذلك.

- أن يكون العمل في مجال نسائي، لا اختلاط فيه بالرجال الأجانب عنها.

- أن تكون المرأة في عملها ملتزمة بالحجاب الشرعي.

- ألا يؤدي عملها إلى سفرها بلا محرم.

- ألا يكون في خروجها إلى العمل ارتكاب لمحرم، كالخلوة مع السائق، أو وضع الطيب بحيث يشمها أجنبي عنها.

- ألا يكون في ذلك تضييع لما هو أوجب عليها من رعاية بيتها، والقيام بشئون زوجها وأولادها.

ثالثا:

العمل في الإرشاد السياحي يعني مرافقة السائحين ودلالتهم على الأماكن التي يرغبون في زيارتها، وهذا لا يسلم من محاذير بحسب اختلاف البلدان، ففي بعضها يحصل دلالة السائحين على حانات الخمور، أو الشواطيء الماجنة، أو مساكن الكفار ومعابدهم التي نهينا عن دخولها إلا أن نكون باكين، كما روى البخاري (٤٧٠٢) ومسلم (٢٩٨٠) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِه لما مَرَّ معهم على مساكن ثمود: (لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ) .

ولا يخفى أن الإعانة أو الدلالة على المعصية معصية؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/٢.

ويضاف إلى ذلك: ما في صحبة السائحين من رؤية العورات ومشاهدة المنكرات دون إنكار لها؛ إذ الغالب على هؤلاء السائحين عدم التورع عن كشف عوراتهم رجالا كانوا أو نساء، بل عدم التورع عن مقارفة المنكرات فيما بينهم.

وهذه المحاذير تحيط بعمل الرجل في هذا المجال، وتزيد عليه المرأة بمحذور آخر وهو مخالطتها للرجال، على فرض تقيدها بالضوابط التي ذكرناها أولا.

ولهذا نوصيك بتقوى الله تعالى، والحذر من التساهل في هذا الأمر، والبحث عن عمل مباح سالم من المحاذير.

ونسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>