للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة في الميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[توفيت فتاة غير متزوجة، والداها منفصلان، مَن يرثها، وكيف التقسيم: وإن كان أحد والديها متوفىً، وليس لها إخوان أشقاء، لديها مِن أمها أختان وأخوان، ومن أبيها ستة إخوة، مَن يرثها، وكم نصيب كل منهم؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

هذه المسألة من مسائل الميراث تحتمل الصور الآتية:

الصورة الأولى: إذا توفيت وتركت: أبا، وأما، وإخوة لأم، وإخوة لأب.

فيرثها حينئذ أبوها وأمها فقط، للأم السدس، وللأب الباقي.

يقول ابن قدامة رحمه الله:

" إذا اجتمع أبوان وأخوان أو أختان، فللأم السدس، والباقي للأب " انتهى.

" المغني " (٦/٢٥٨)

الصورة الثانية: إذا توفيت وتركت أبا، وإخوة لأم، وإخوة لأب.

فيرثها حينئذ أبوها فقط، ولا يأخذ إخوانها شيئا؛ لأن الأب يحجب جميع الإخوة، ولا يرثون معه شيئا.

يقول الإمام الشافعي رحمه الله:

" لا ترث الإخوة ولا الأخوات - مَن كانوا - مع الأب " انتهى.

" الأم " (٨/٢٣٩)

الصورة الثالثة: إذا توفيت وتركت: أما، وإخوة لأم، وإخوة لأب.

فترث الأم حينئذ السدس، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/١١.

ويرث الإخوة لأم الثلث، يشتركون فيه، ويستوي فيه نصيب الذكر مع نصيب الأنثى، لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) النساء/١٢.

والمراد بالأخ أو الأخت في هذه الآية: الأخ والأخت من أم، بإجماع أهل العلم.

ويأخذ الإخوة لأب الباقي تعصيبا.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>