مسألة في الميراث
[السُّؤَالُ]
ـ[توفيت فتاة غير متزوجة، والداها منفصلان، مَن يرثها، وكيف التقسيم: وإن كان أحد والديها متوفىً، وليس لها إخوان أشقاء، لديها مِن أمها أختان وأخوان، ومن أبيها ستة إخوة، مَن يرثها، وكم نصيب كل منهم؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
هذه المسألة من مسائل الميراث تحتمل الصور الآتية:
الصورة الأولى: إذا توفيت وتركت: أبا، وأما، وإخوة لأم، وإخوة لأب.
فيرثها حينئذ أبوها وأمها فقط، للأم السدس، وللأب الباقي.
يقول ابن قدامة رحمه الله:
" إذا اجتمع أبوان وأخوان أو أختان، فللأم السدس، والباقي للأب " انتهى.
" المغني " (٦/٢٥٨)
الصورة الثانية: إذا توفيت وتركت أبا، وإخوة لأم، وإخوة لأب.
فيرثها حينئذ أبوها فقط، ولا يأخذ إخوانها شيئا؛ لأن الأب يحجب جميع الإخوة، ولا يرثون معه شيئا.
يقول الإمام الشافعي رحمه الله:
" لا ترث الإخوة ولا الأخوات - مَن كانوا - مع الأب " انتهى.
" الأم " (٨/٢٣٩)
الصورة الثالثة: إذا توفيت وتركت: أما، وإخوة لأم، وإخوة لأب.
فترث الأم حينئذ السدس، لقوله تعالى: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/١١.
ويرث الإخوة لأم الثلث، يشتركون فيه، ويستوي فيه نصيب الذكر مع نصيب الأنثى، لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) النساء/١٢.
والمراد بالأخ أو الأخت في هذه الآية: الأخ والأخت من أم، بإجماع أهل العلم.
ويأخذ الإخوة لأب الباقي تعصيبا.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب