في مذاهب العلماء في حشرات الأرض كالحيات والعقارب والجعلان وبنات وردان والفأرة ونحوها:
مذهبنا أنها حرام، وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود ...
واحتج الشافعي والأصحاب بقوله تعالى:{ويحرم عليهم الخبائث} وهذا مما يستخبثه العرب وبقوله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور " رواه البخاري ومسلم من رواية عائشة وحفصة وابن عمر، وعن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم " أمر بقتل الأوزاغ " رواه البخاري ومسلم، وأما قوله تعالى:{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية، فقال الشافعي وغيره من العلماء: معناها مما كنتم تأكلون وتستطيبون، قال الشافعي: وهذا أولى معاني الآية استدلالا بالسنة والله أعلم ...