ـ[إذا اشترى رجل ذهبا من صائغ ولم يدفع إلا نصف السعر ويبقى عليه دين لأجل مسمى هل هذا جائز أم ربا؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز شراء الذهب بالذهب أو بالفضة أو بالنقود إلا يدا بيد، فإن أَجَّل شيئا من الذهب أو من الثمن فهو ربا، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم (٢٩٧٠) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.
والريالات والدولارات وغيرها من العملات أجناس مستقلة لها ما للذهب والفضة من الأحكام.
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: إذا باع إنسان مصاغا من الذهب لآخر، وليس مع المشتري بعض القيمة أو كل القيمة، ولا بعد أيام أو شهر أو شهرين فهل هذا جائز أو لا؟
فأجابوا:
إذا كان الثمن الذي اشترى به مصاغ الذهب ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو مستنداتها لم يجز، بل هو حرام؛ لما فيه من ربا النسأ (أي: تأخير القبض) . وإن كان الشراء بعروض كقماش أو طعام أو نحوهما جاز تأخير الثمن " انتهى.
"فتاوى اللجنة الدائمة" (١٣/٤٦٦)
وبناء على ذلك فالواجب التوبة إلى الله تعالى من هذه المعاملة المحرمة، وبيان حكمها للناس، حجزا لهم عن الوقوع في الربا الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب.