للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

متى يصلي على السقط

[السُّؤَالُ]

ـ[ماذا نفعل للجنين إذا سقط؟ هل نصلي عليه ونغسله وهل نسميه؟ أم نتركه دون تسمية. أرجو الإفادة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الجنين إذا خرج حياً واستهل ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه بغير خلاف، قال في المغني: " أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل يصلى عليه. أما إذا لم يستهل: قال الإمام أحمد رحمه الله: " إذا أتى له أربعة أشهر غُسّل وصلي عليه، وهذا قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وإسحاق، وصلى ابن عمر على ابن لابنته ولد ميتاً " المغني ٢/٣٢٨.

وقد جاء في كتاب مسائل الإمام أحمد التي رواها ابنه عبد الله: " سمعت أبي سئل عن المولود: متى يصلى عليه؟ قال: إذا كان السقط لأربعة أشهر صلي عليه، قيل: يصلى عليه وإن لم يستهل؟ فقال: نعم " مسائل الإمام أحمد التي رواها ابنه عبد الله ٢/٤٨٢ مسألة رقم ٦٧٣.

وعلل صاحب المغني الصلاة عليه مع الشك في حياته: (بأن الصلاة عليه دعاء له ولوالديه وخير فلا يحتاج إلى الاحتياط واليقين لوجود الحياة بخلاف الميراث) المغني ٢/٣٢٨.

وهذا ولا شك فقه دقيق لأن في الميراث حقوقاً للآخرين، وأما الصلاة فهي علاقة بين العبد وربه.

وأما من لم يأت له أربعة أشهر: فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ويلف في خرقة ويدفن، وذلك لأنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد أربعة أشهر، وقبل ذلك فلا يكون نسمة فلا يصلى عليه كالجمادات والدم.

واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: (والسقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة) . رواه أبو داوود صححه الألباني في صحيح الجامع/٣٥٢٥.

ويسمى السقط الذي يصعب تمييزه، ولم يتبين أذكر هو أو أنثى، بأن يسمى اسماً يصلح لهما جميعاً كسلمة، وقتادة، وسعادة، وهند، وعتبة، وهبة الله.

[الْمَصْدَرُ]

من كتاب أحكام الجنين في الفقه الإسلامي لعمر بن محمد بن إبراهيم غانم.

<<  <  ج: ص:  >  >>