للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عقد مرابحة أصدره بنك المغرب المركزي

[السُّؤَالُ]

ـ[أفتوني في صحة هذا العقد البنكي شرعاً (مرابحة) هل هو جائز؟ وهذه شروط هذا العقد كما أصدرها البنك: المرابحة: المادة ٩: - يقصد بالمرابحة كل عقد تقتني بموجبه إحدى مؤسسات الائتمان على سبيل التمليك وبناء على طلب أحد العملاء، منقولاً، أو عقاراً من أجل إعادة بيعه له بتكلفة الشراء مع زيادة ربح معلوم يتم الاتفاق عليه مسبقا. - يتم الأداء من طرف العميل الآمر بالشراء دفعة واحدة، أو بدفعات متعددة، في مدة يتم الاتفاق عليها مسبقا. - يتم إدراج الربح بمنتجات مؤسسة الائتمان على مدى مدة العقد. المادة ١٠: لا يجوز أن يكون موضوع عقد المرابحة اقتناء ممتلكات غير موجودة عند تاريخ توقيع العقد. المادة ١١: - ينبغي أن يحدد عقد المرابحة بشكل دقيق واجبات وحقوق كل طرف من الطرفين، وكذا الشروط العامة التي تنظم علاقتهما. - ويجب أن يتضمن بنودا تحدد على الخصوص: ١. المنقول، أو العقار موضوع عقد المرابحة. ٢. ثمن الشراء. ٣. المصاريف، والرسوم المؤداة من طرف مؤسسة الائتمان من أجل شراء الملك موضوع المرابحة، وتلك التي يتعين على العميل أداؤها. ٤. ربح مؤسسة الائتمان. ٥. - مدة العقد. ٦. كيفيات الأداء. ٧. الضمانات التي قدمها العميل. ٨. قيمة التسبيق الذي دفعه العميل عند الاقتضاء. المادة ١٢: أطراف عقود المرابحة هم: العميل الآمر بالشراء، ومؤسسة الائتمان، والبائع. المادة ١٣: لا يجوز لمؤسسة الائتمان في أي حال من الأحوال مراجعة هامش ربحها المتعاقد عليه.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

هذه المواد والبنود من إصدار " بنك المغرب المركزي "، وقد أوضحت مذكرة لـ " بنك المغرب المركزي ": أن إعداد هذا العقد قد تمَّ بناء على القواعد التي وضعتها " هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية " (AAOIFI) ، والتي يوجد مقرها بالبحرين، وتشمل هذه الهيئة في عضويتها ١٥٥ عضواً، من أكثر من ٤٠ بلداً، وتناط بها مهمة إعداد وإصدار معايير المحاسبة، والمراجعة، والأخلاقيات، ومعايير التدقيق، والمعايير الشرعية للصناعة المصرفية والمالية الإسلامية.

وهذا العقد "المرابحة" يرى بعض الباحثين جوازه، ويرى آخرون أن شروط الجواز غير متوفرة في هذا العقد.

فشراء السلع عن طريق البنوك أو غيرها لا يجوز إلا عند توفر شرطين:

الأول: أن يمتلك البنك هذه السلعة قبل أن يبيعها، فيشتري البنك السيارة مثلاً من المعرض لنفسه.

الثاني: أن يقبض السيارة بنقلها من المعرض قبل بيعها على العميل.

وإذا خلت المعاملة من هذين الشرطين - أو أحدهما -: كانت معاملة محرمة.

ومن العلماء من يقول بعدم جواز بيع المرابحة أصلاً؛ حتى لو توفر هذان الشرطان، لأن شراء البنوك قد وقع أصلا للمشتري، وليس للبنك، وحقيقة المعاملة عندهم هي: قرض بفائدة، وليس معاملة بيع وشراء، ومن هؤلاء القائلين بهذا: الشيخان: العثيمين والألباني.

وفي سؤال موجه لعلماء اللجنة الدائمة ذُكر فيه ما تفعله بعض البنوك الإسلامية بما تسميه " مرابحة " وهو مطابق لما تفعله البنوك الربوية بما تسميه " فائدة "، وقد ذكر علماء اللجنة الدائمة تحريم هذا الفعل، وهذا نص السؤال والجواب.

السؤال:

فالتاجر الذي يأتي البنك، ولا يملك نقوداً حاضرة - بمعنى (سيولة) - يقول له البنك: نحن لا نقرضك مالاً على أساس أنها بنك إسلامي، ولكن نسألك عن البضاعة ونوعها، ونحن نشتريها ثم نبيعها لك، بشرط أن تتكفل أنت بجميع مصاريف، الشحن، والتأمين، وجميع الالتزامات الأخرى التي تترتب على نقل هذه البضاعة، ونأخذ منك عشرة في المائة.

هذه هي صورة معاملة البنك الإسلامي مع التاجر الذي لجأ إليه يريد المال الحاضر (السيولة) ، أرجو الجواب على هذا، وجزاكم الله خيراً.

الجواب:

الحمد لله

"أولاً: المصارف والبنوك التي لا تتعامل بالربا: يجوز التعامل معها، وإذا كانت تتعامل بالربا: فلا يجوز التعامل معها، وليست بنوكاً إسلامية.

ثانياً: الصورة التي ذكرت من التعامل بين التاجر والمصرف تحت اسم " بيع المرابحة ": لا تجوز؛ لأن شراء البنك للبضاعة من التاجر شراء صوري، لا حقيقي، وليس له حاجة في البضاعة، وإنما قصده النسبة ١٠ %، وقد نبهنا عليها غير مرة لمن سأل عن ذلك " انتهى.

الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن قعود.

" فتاوى اللجنة الدائمة " (١٣ / ٣١٠، ٣١١) .

وفي جواب السؤال رقم (١٠٩٥٨) تجد فتوى أخرى لعلماء اللجنة الدائمة في تحريم هذه المعاملة.

وانظر جواب السؤال رقم: (٣٦٤٠٨) لتقف على ما يشترط لجواز بيع المرابحة الذي تجريه البنوك.

فليحذر المسلم من الخديعة وإدخاله في معاملات صورية، أو مشبوهة، وقد صدرت فتاوى وتحذيرات كثيرة من مجامع إسلامية، ومن لجان فتوى موثوقة تحذِّر البنوك الإسلامية وغيرها من المعاملات المخالفة للشرع، وتنبههم إلى ضرورة ظهور الفروق الواضحة البيِّنة بين معاملاتهم ومعاملات البنوك الربوية، ومن أمثلة ذلك " التورق المصرفي الذي تجريه كثير من البنوك الإسلامية "، وقد صدر قرارٌ من " المجمعِ الفقهي الإسلامي " في المدة من ١٩ - ٢٣ / ١٠ / ١٤٢٤ هـ الذي يوافقه ١٣ - ١٧ / ١٢ / ٢٠٠٣ م فيه تحريم هذه المعاملة، وفيه تحذيرٌ وتنبيهٌ للمصارفِ من استغلالِ هذه المعاملةِ على غيرِ وجهها الشرعي، وفيه:

"ثانياً: يوصي " مجلس المجمع " جميع المصارف بتجنب المعاملات المحرمة، امتثالاً لأمر الله تعالى.

كما أن المجلس إذ يقدر جهود المصارف الإسلامية في إنقاذ الأمة الإسلامية من بلوى الربا: فإنه يوصي بأن تستخدم لذلك المعاملات الحقيقية المشروعة دون اللجوء إلى معاملات صورية تؤول إلى كونها تمويلاً محضاً بزيادة ترجع إلى الممول" انتهى.

وللأسف قد أباح هذه المعاملة: بعض اللجان الشرعية في بعض البنوك الإسلامية! وقد ردَّ كثيرون على القول بالإباحة من تلك اللجان الشرعية، وفي قرار " مجلس المجمع الفقهي " التنصيص على هذه المصارف بعنوان القرار ونصه وخاتمته، وللشيخ خالد المشيقح بحث في تحريم هذه المعاملة، فلينظر في " مجلة البحوث الإسلامية " (٧٣ / ٢٣٤ - ٢٣٧) ، ويوجد ردود من الدكتور على السالوس، والدكتور سامي سويلم، والدكتور عبد الله بن حسن السعيدي - وكلاهما قدَّم بحثاً في المسألة لمجلس المجمع الفقهي -، والشيخ عبد الرحمن العثمان، والدكتور محمد بن عبد الله الشباني، انظرها في موقع "المسلم".

ويُسمع هنا مناقشة قرار المجمع الفقهي، والرد على المبيحين:

http://liveislam.com/iqa/av/jummaah٠٠١/twrog/tawarog.rm

وانظر جواب السؤال رقم: (٦٠١٨٥) .

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>