للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا انعقد الإجماع فلا يجوز لأحد مخالفته

[السُّؤَالُ]

ـ[هل اجتهاد علماء هذا العصر ينقض إجماع الصحابة؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا انعقد الإجماع، فهو حجة شرعية، فالواجب اتباعه، ولا يجوز الخروج عنه.

قال الإمام الشافعي: "وأمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين مما يحتج به من أن إجماع المسلمين - إن شاء الله - لازم" انتهى.

"الرسالة" (ص٤٠٣) .

وقال السرخسي رحمه الله:

"الإجماع موجب للعلم قطعاً بمنزلة النص، فكما لا يجوز ترك العمل بالنص باعتبار رأي يعترض له: لا يجوز مخالفة الإجماع برأي يعترض له بعدما انعقد الإجماع بدليله" انتهى.

" أصول السرخسي " (١ / ٣٠٨) .

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرح كتابه "الأصول من علم الأصول" (صـ٤٩٨) :

"لو أجمع الصحابة على قول، فهذا الإجماع يمنع من حدوث خلاف، فلا يمكن لمن بعدهم أن يخاف إجماعهم، لأن الإجماع يمنع من حدوث الخلاف، لأنه حجة" انتهى.

وقد تصل مخالفة الإجماع إلى الكفر، وهذا إذا كان الإجماع قطعياً لا شبهة فيه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

"كل ما أجمعوا عليه فلا بدَّ أن يكون فيه نصٌّ عن الرسول، فكل مسألة يُقطع فيها بالإجماع وبانتفاء المنازع من المؤمنين: فإنها مما بيَّن الله فيه الهدى، ومخالف مثل هذا الإجماع يكفر، كما يكفر مخالف النص البيِّن، وأما إذا كان يظن الإجماع، ولا يقطع به: فهنا قد لا يقطع أيضاً بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسول، ومخالف مثل هذا الإجماع قد لا يكفر؛ بل قد يكون ظن الإجماع خطأ، والصواب في خلاف هذا القول، وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع، وما لا يكفر" انتهى.

" مجموع الفتاوى " (٧ / ٣٩) .

وبهذا يتبين أنه متى ثبت الإجماع فهو حجة شرعية، ملزمة لجميع المسلمين، ولا يجوز لأحد الخروج عنه بدعوى الاجتهاد أو بغير ذلك من الدعاوى.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>