هل يتخلص من الفوائد الربوية بإعطائها لبناته المتزوجات؟
[السُّؤَالُ]
ـ[شخص كان يودع أمواله في البنوك , وتضاف له فوائد عليها , أراد أن يتخلص من تلك الفوائد. هل يجوز له أن يعطيها لبناته المتزوجات , علما أن ظروفهن المادية ضعيفة ?]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إيداع الأموال في البنك بفائدة عمل محرم تحريما شديدا، وهو من كبائر الذنوب، قال الله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) البقرة/٢٧٨-٢٧٩.
ولا يجوز الإيداع في البنك الربوي إلا عند الخوف على المال من السرقة ونحوها، إذا لم توجد وسيلة لحفظه إلا بوضعه في البنك، ويكتفى حينئذ بوضعه في الحساب الجاري بلا فائدة، لأن الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها.
ثانيا:
من ابتلي بالوقوع في الربا فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، بالإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على عدم العود إليه، والتخلص من الفائدة المحرمة، بصرفها في أوجه الخير، وليس له أن ينتفع بها لنفسه أو لمن تجب نفقته عليه.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله:" أما ما أعطاك البنك من الربح: فلا ترده على البنك ولا تأكله، بل اصرفه في وجوه البر كالصدقة على الفقراء، وإصلاح دورات المياه، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم " انتهى من " فتاوى إسلامية "(٢ / ٤٠٧) .
ثالثا:
لا حرج عليك في إعطاء هذه الفوائد الربوية لبناتك المتزوجات، إذا كنّ بحاجة للمال، لأن نفقتهن لا تجب عليك وإنما تجب على أزواجهن.