للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استخدام بويضة أو نطفة من غير الزوجين في التلقيح الصناعي

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم التلقيح الصناعي بأن تكون البييضة أو النطفة من غير الزوجين؟ ولمن ينسب الولد في هذه الحالة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا دخل في عملية التلقيح عنصر أجنبي عن الزوجين كأن تكون البييضة من أجنبية عن الزوجين أو تكون الحاضنة أجنبية عنهما أو تكون النطفة من غير الزوج، فالتلقيح والحالة هذه محرم، لأنه يعتبر زنا، فإن استدخال المرأة مني الرجل له حكم الوطء في الحل والحرمة.

أما الولد الذي ينتج عن هذه الصورة فينسب إلى أمه التي ولدته، ولا ينسب إلى الرجل صاحب النطفة، كالحكم في ولد الزنى، ولو ادعى هذا الرجل نسب الولد ولم ينازعه أحد فإنه يلحق به، لتشوف الشارع إلى إلحاق الناس بآبائهم، أما حديث: (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فيحمل على ما إذا كان هناك نزاع كما يوضحه سبب الحديث.

[الْمَصْدَرُ]

مجلة الدعوة العدد ١٧٩٦ ص ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>