إذا أقرضته الدولة لأجل الدراسة بشرط أنه إذا تأخر في السداد لزمته الفائدة
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا على وشك دخول الجامعة وقد ادخرت بعض المال لكنه غير كاف وتقدم الحكومة حيث أعيش قرضاً للطلاب لا يكون عليك أن تدفع فيه فائدة إذا أعدته في خلال ٦ أشهر بعد التخرج بينما تقوم الحكومة بتحميلك فائدة إذا لم تقم بإعادة القرض في خلال الستة أشهر. وأنا أنوي أن آخذ فقط على قدر حاجتي وأن أرد القرض في خلال الستة أشهر قبل زيادة الفائدة فهل يجوز قبول هذا القرض؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز التوقيع على عقد القرض المشتمل على هذا الشرط الربوي؛ لما في ذلك من التزام الربا، ثم احتمال الوقوع فيه فعلا إذا حصلت ظروف أدت إلى تأخير السداد.
وقد بَيَّن أهل العلم هذا في مسألة مشابهة وهي القرض عن طريق بطاقة الائتمان:
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١هـ إلى غرة رجب ١٤٢١هـ (٢٣ - ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠) بشأن بطاقات الائتمان:
" لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة ولا التعامل بها، إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني " انتهى.
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تقوم البنوك بمنح عملائها بطاقة تسمى (الفيزا) ، حيث تمكنه من سحب مبالغ نقدية من البنك ولو لم يكن في حسابه تلك اللحظة أي مبلغ، على أن يقوم بردها للبنك بعد فترة زمنية محددة، وإذا لم يتم التسديد قبل انقضاء تلك الفترة فإن البنك يطلب زيادة أكثر مما سحب العميل، مع العلم أن العميل يقوم بدفع مبلغ سنوي للبنك مقابل استخدامه لتلك البطاقة، أرجو بيان حكم استخدام هذه البطاقة؟.
فأجاب: " هذه المعاملة محرمة؛ وذلك لأن الداخل فيها التزم بإعطاء الربا إذا لم يسدد في الوقت المحدد، وهذا التزام باطل ولو كان الإنسان يعتقد أو يغلب على ظنه أنه مُوفٍ قبل تمام الأجل المحدد؛ لأن الأمور قد تختلف، فلا يستطيع الوفاء، وهذا أمر مستقبل، والإنسان لا يدري ما يحدث له في المستقبل، فالمعاملة على هذا الوجه محرمة. والله أعلم " انتهى من مجلة الدعوة العدد ١٧٥٤ ص ٣٧.
لكن إن لم تستطع الدراسة إلا بأخذ القرض من الدولة، وعزمت على السداد في الوقت دون أن تضطر إلى دفع الفائدة، فنرجو أن تكون معذورا.
وقد توجه الموقع بالسؤال التالي إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:
" بطاقة الفيزا تشتمل على شرط ربوي إذا تأخرت عن التسديد جعلوا عليّ غرامة لكن المكان الذي أقيم فيه في أمريكا لا يمكن لي أن أستأجر سيارة ولا محلا وكثير من الخدمات العامة لا تمكن إلا ببطاقة الفيزا وإذا لم أتعامل بها أقع في حرج كبير لا أطيقه، فهل التزامي بالتسديد في وقت معين حتى لا يصبح عليّ ربا يبيح لي التعامل بهذه البطاقة في وضع الحرج الذي أعيش فيه؟
فأجاب بما يلي:
إذا كان الحرج متيقنا واحتمال التأخير عن التسديد ضعيف، فأرجو أن لا يكون فيها بأس.
سؤال:
هل الشرط الربوي الفاسد يُبطل العقد أم لا؟
الجواب:
وإن كان في العقد شرط باطل فإنه لا يُبطل العقد لأمور:
(١) الضرورة، (٢) ولأنه لا يتحقق لأن الرجل غالب على ظنه أنه سيوفي، فمن أجل أنه غالب على ظنه أنه سيوفي والشرط غير متحقق ومن أجل الضرورة - وهذه هي النقطة الأخيرة والمهمة - فأرجو أن لا يكون في هذا بأس؛ لأن عندنا أمرا متحققا وهو الضرورة وعندنا أمر مشكوك فيه وهو التأخر، فمراعاة المتيقن أولى. والله أعلم ".
ونصيحتنا أن تبحث عن وسيلة أخرى لتوفير مصاريف الدراسة، بعدا عن الربا وخطره.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب