ـ[لي ابن من الرضاعة أرضعته زوجتي، فهل أكون محرماً لزوجته؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
زوجة الابن من الصلب محرم لأبيه، لقول الله تعالى في جملة المحرمات:(وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) النساء/٢٣، فإذا كان الإنسان له ابن متزوج من امرأة، صار أبوه محرما لها له السفر بها والخلوة والنظر إلى وجهها ونحوه. أما ابنه من الرضاع فأكثر العلماء على أنه كابنه من الصلب، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية أبى ذلك وقال: إن الرضاع لا يؤثر في المصاهرة، وأن زوجة ابنه من الرضاع أجنبية منه، لا تكشف له، ولا يخلو بها، ولا يسافر بها، لأنها أجنبية منه، والله عز وجل يقول:(وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) النساء/٢٣، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:(يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) . وزوجة الابن ليست حراما على أبيه من النسب ولكنها حرام عليه من المصاهرة، فليس بين أبيه وبينها نسب بل هي حرام عليه بالمصاهرة. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي أراه صحيحا.
[الْمَصْدَرُ]
فضيلةالشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ (لقاءات الباب المفتوح ٥٢٩) .