للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل تحسب الزكاة على الحلي بسعر الذهب الجديد أم المستعمل

[السُّؤَالُ]

ـ[بالنسبة لزكاة الحلي، هل آخذ الذهب إلى محلات الجواهر وأقدر ثمنه أم أحسبه على حسب سعر الذهب؟ محلات الذهب ستعطيني قيمة أقل للذهب لأنه مستعمل أما أسعار الذهب فهي أعلى.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا بلغ الذهب نصابا، وهو خمسة وثمانون جراما، وحال عليه الحول وجبت زكاته، بإخراج ربع العشر منه، أو من قيمته، والمراد بقيمته: السعر الذي يباع به مستعملا، وقت وجوب الزكاة، وهو غالبا ما يكون أقل من سعر الذهب الجديد.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: (وعلى هذا فتقدر المرأة قيمة الذهب الذي عندها، سواء بقدر ما اشترته به، أو أقل، أو أكثر، فتقدر قيمته مستعملا ثم تخرج منها ربع العشر، أي: واحد من أربعين، ففي المائة ريالان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون ريالا وهكذا، وطريقة ذلك أن تقسم قيمته على أربعين، وناتج القسمة هو الزكاة، وبهذا تبرئ ذمتها، ويحصل لها الفكاك من عذاب النار ولا يضرها شيئا) .

وسئل رحمه الله تعالى: هل زكاة الحلي تكون بسعر الشراء أم بسعره كل عام وقت إخراج زكاته؟

فأجاب بقوله:

(زكاة الحلي تجب كل سنة ولا تكون بسعر الشراء، وإنما تكون بسعره عند تمام الحول، فإذا قدر أن المرأة اشترت ذهبا بعشرة آلاف ريال، ولما دار عليه الحول صار لا يساوي إلا خمسة آلاف ريال، فإنها لا تزكي إلا خمسة آلاف ريال فقط، والعكس بالعكس، فإذا اشترت ذهبا بخمسة آلاف ريال، وصار عند تمام الحول يساوي عشرة آلاف ريال فإنها تزكي عشرة آلاف ريال، لأن ذلك هو وقت الوجوب. والله الموفق) انتهى من مجموع فتاوى الشيخ. مجلد ١٨ سؤال رقم ١٨، ٥٨

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>