للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خرج من مكة قبل أن يطوف ويسعى للحج

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم في الخروج من مكة قبل أن يطوف ويسعى للحج، علماً بأن الحاج من أهل مكة؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

ينبغي على المسلم أن يحرص على تمام حجه على وفق السنة، وخاصة إذا كانت حجة الفريضة، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بره تحري إتمامه على السنة، ومن السنة أن يتم النسك على تواليه دون قطعه بعارض

إلا أن يضطر إليه.

والوقت المفضل لطواف الإفاضة والسعي في الحج هو يوم النحر اقتداء به صلى الله عليه وسلم، لأنه طاف وسعى يوم النحر، وقال: (خذوا عني مناسككم) . رواه مسلم (١٢٩٧)

أما آخر وقته، فقد قال ابن قدامة رحمه الله:

"الصَّحِيحُ أَنَّ آخِرَ وَقْتِهِ غَيْرُ مَحْدُودٍ ; فَإِنَّهُ مَتَى أَتَى بِهِ صَحَّ بِغَيْرِ خِلَافٍ , وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي وُجُوبِ الدَّم " انتهى.

"المغني" (٣/٢٢٧) .

وجاء في الموسوعة الفقهية:

" فَلَيْسَ لِآخِرِهِ حَدٌّ مُعَيَّنٌ لِأَدَائِهِ فَرْضًا , بَلْ جَمِيعُ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي وَقْتُهُ إجْمَاعًا. لَكِنَّ الْإِمَامَ أَبَا حَنِيفَةَ أَوْجَبَ أَدَاءَهُ فِي أَيَّامِ النَّحْرِ , فَلَوْ أَخَّرَهُ حَتَّى أَدَّاهُ بَعْدَهَا صَحَّ , وَوَجَبَ عَلَيْهِ دَمٌ جَزَاءَ تَأْخِيرِهِ عَنْهَا. وَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ بِالتَّأْخِيرِ شَيْءٌ إلَّا بِخُرُوجِ ذِي الْحِجَّةِ , فَإِذَا خَرَجَ لَزِمَهُ دَمٌ. وَذَهَبَ الصَّاحِبَانِ , وَالشَّافِعِيَّةُ , وَالْحَنَابِلَةُ , إلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بِالتَّأْخِيرِ أَبَدًا ". انتهى.

"الموسوعة الفقهية" (١٧/٥٢) ، وينظر: أضواء البيان، للشنقيطي (٤/٤٠٦) ، فتاوى اللجنة الدائمة (١١/٢٢٧) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين: عن رجل سافر إلى أرضه ولم يطف طواف الإفاضة؟

فأجاب:

" يجب على هذا الرجل أن يمتنع عن أهله، لأنه قد حلّ التحلل الأول دون الثاني، ومن تحلل التحلل الأول دون الثاني أبيح له كل شيء إلا النساء، ويلزمه أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة لإنهاء نسكه " انتهى.

"فتاوى نور على الدرب" (٢٢٣/١٥-١٦) .

والخلاصة: أن هذا الذي خرج من مكة قبل أن يطوف ويسعى للحج، إن كان قد عاد في أيام الحج، أو في شهر ذي الحجة، فطاف وسعى: فقد صح حجه، ولا شيء عليه.

وإن كان قد أخره حتى خرج شهر ذي الحجة، ثم عاد فأداه: فقد فعل الواجب عليه، وصح حجه، إلا أن الأحوط له أن يذبح دما عن هذا التأخير، كما سبق نقله المالكية وغيرهم، ولأن بعض أهل العلم يرى أن وقت الطواف والسعي، وهكذا سائر أعمال الحج، ينتهي بخروج شهر ذي الحجة، لقول الله تعالى: (الحج أشهر معلومات) .

وينظر: مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (٢١/٣٧٩) .

والله تعالى أعلم.

وينظر جوال السؤال رقم (٢٦٢٥٤) و (١٠٦٥٥١)

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>