ـ[عندي مصنع مجوهرات ذهب وفي كل عام أقوم ببيع الموكيت والسجاد الموجود بالمصنع، لأن فيه كمية من الذهب لشخص بسعر نتفق عليه دون معرفة كمية الذهب، وأحيانا يربح الشاري وأحيانا يخسر، فهل هذا البيع يعتبر بيع غبن؟ وهل يجوز شرعا؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
لا يجوز بيع الذهب أو غيره إلا بعد العلم بكميته وأوصافه التي يختلف بها السعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) رواه مسلم (١٥١٣) .
فالغرر اليسير الذي لا يمكن الاحتراز عنه يعفى عنه، بخلاف الكثير.
والغرر في الصورة المسؤول عنها كثير، فلا يصح معه البيع.
وعليك في هذه الحالة أن تجتهد في تحديد كمية الذهب، بقدر المستطاع، ثم يتم البيع على ذلك، فإن حصلت جهالة مع ذلك وكانت يسيرة بحيث لا يكون المشتري قد دخل على سبيل المخاطرة، إما أن يربح وإما أن يخسر، فنرجو ألا يكون عليك حرج حينئذ.