للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تساعد والديها من راتبها دون علم زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا سيدة متزوجة ولي ٣ أطفال، اشتغل بشركة وأتقاضى مرتبا شهريا أشارك به في مصروف البيت، أي أساعد زوجي، سؤالي هو أن أبي يبلغ ٨٤ من العمر، وأمي ٧٦، وأنا ابنتهم الوحيدة، فأساعدهم من مرتبي الشهري دون علم زوجي، بالرغم من أنه لا يعارض في الأمر؛ فما حكم الشرع في ذلك؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا لم يكن هناك اشتراط من قِبل الزوج أن تعملي في مقابل مشاركتك بالراتب كله أو جزء منه، في مصروف البيت، فراتبك الذي تأخذينه، أو المبلغ المتبقي منه بعد القدر الذي اشترط زوجك أن تشاركي به،: ملكٌ لك، يجوز أن تتصرفي فيه بما يباح من أنواع التصرف، ولا يلزمك استئذان الزوج في ذلك، لكن إن فعلت تطييبا لخاطره، فهو أفضل.

ومساعدة الوالدين من أعظم أعمال البر والخير، وهي من صلة الرحم التي تزيد في العمر، وتبارك في الرزق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ) رواه البخاري (٥٩٨٦) ومسلم (٢٥٥٧) .

وعلى ذلك، فلا حرج فيما تفعلينه من مساعدة والديك بجزء من راتبك، من دون علم زوجك، خاصة وأنت تقولين أنه لا يمانع من مثل ذلك، لكن لو رأيت أن إخباره بذلك يطيب خاطره فهو أفضل.

نسأل الله تعالى أن يأجرك ويثيبك على هذه المساعدة، وأن يبارك لك في مالك وعملك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>