للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أسقطت الجنين في شهره الثاني، فهل عليها كفارة؟

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي خمسة أطفال والحمد لله، وقدر الله أن أحمل بالطفل السادس، ولكني قمت بأخذ حبوب لإسقاطه، وذلك بعد شهر ونصف تقريباً من الحمل، وبالفعل سقط، وأنا الآن نادمة جداًّ على ما فعلت، فماذا أفعل؟ وهل عليّ كفارة؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

" الأصل في حمل المرأة أنه لا يجوز إسقاطه في جميع مراحله إلا لمبرر شرعي، فإن كان الحمل لا يزال نطفة وهو ما له أربعون يوماً فأقل، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر يتوقع حصوله على الأم - جاز إسقاطه في هذه الحالة، ولا يدخل في ذلك الخشية من المشقة في القيام بتربية الأولاد أو عدم القدرة على تكاليفهم أو تربيتهم أو الاكتفاء بعدد معين من الأولاد ونحو ذلك من المبررات الغير شرعية.

أما إن زاد الحمل عن أربعين يوماً حرم إسقاطه، لأنه بعد الأربعين يوماً يكون علقة وهو بداية خلق الإنسان، فلا يجوز إسقاطه بعد بلوغه هذه المرحلة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن في استمرار الحمل خطراً على حياة أمه، وأنه يخشى عليها من الهلاك فيما لو استمر الحمل، وعلى ذلك فإقدامك على إسقاط الحمل بعد بلوغه شهراً ونصف شهر من تلقاء نفسك. . . إقدام على عمل محرم، يجب عليك التوبة النصوح منه، وعدم العودة لمثل هذا العمل السيء مستقبلاً " اهـ. "فتاوى اللجنة الدائمة" (٢١/٤٥٠) .

ثانياً:

وأما الكفارة، فلا تجب عليك، وذلك لأن الكفارة لا تجب إلا بإسقاط الحمل الذي نفحت فيه الروح، ويكون ذلك بعد مرور مائة وعشرين يوماً على الحمل.

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (٢١/٤٣٤) :

" إذا كان الحمل الذي أسقطته قد نفخت فيه الروح بأن كان قد تم له أربعة أشهر فأكثر فإن عليها الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنها تصوم شهرين متتابعين، وإن كان لم تنفخ فيه الروح فإنها تأثم بإسقاطه، وليس عليها كفارة، وإنما عليها التوبة والاستغفار " اهـ.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>