للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حكم الصور والأشكال على المشغولات الذهبية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم التالي:

أولاً: المشغولات المدون عليها لفظ الجلالة أو بعض الأسماء (عبد الرحمن، عبد الله.. الخ) ؟

ثانياً: المشغولات التي تكون على شكل أبراج (كبرج الحمل - العقرب - الميزان.. ألخ) سواء كانت صورة مطبوعة أو مجسمة ولها ظل، وحكم الصلاة فيها؟

ثالثاً: المشغولات التي لا يكون فيها إلا صورة رأس فقط بدون الجسم؟

رابعاً: بعض العمل الذهبية والتي تضاف إلى بعض الحلي، ويكون فيها صورة جانبية لوجه رجل، كجنيه جورج وغيره؟

خامساً: نجمة إسرائيل أو الصليب أو ما يمت لليهود والنصارى بشيء من شعائرهم؟

سادساً: الخواتم من الذهب المخصصة للرجال، والتي يقول أصحاب المحلات: إنهم لا يبيعونها على المسلمين؟ .]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً: لا يجوز شغل المعادن والأحجار بالآيات القرآنية ولفظ الجلالة لما في هذا العمل من صرف هذه الآيات عن المقصود العظيم منها، وما يخشى من تعريضها وتعريض لفظ الجلالة للامتهان.

ثانياً: عمل هذه الأبراج فكرة جاهلية يجب على المسلم أن يبتعد عنها وعن كل ما فيه من إحياء لهذه الأفكار الجاهلية، فضلاً عما تحمله من صور لذوات الأرواح، وعليه فلا يجوز شغل المصوغات بأشكالها ولا يجوز اقتناؤها، ولا الصلاة فيها.

ثالثاً ورابعاً: الأحاديث المحرمة لصور ذوات الأرواح عامة، فتشمل كل صورة يطلق عليها أنها صورة يطلق عليها أنها صورة لذي روح، ومن ذلك صورة الرأس، وعليه فلا يجوز شغل هذه المصوغات بها.

وبيع صور ذوات الأرواح وشراؤها محرم، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام) متفق عليه البخاري ٣/٤٣، ومسلم ٣/١٢٠٧، ولما قد يسببه ذلك من غلو في أهلها، كما وقع ذلك في قوم نوح، فقد جاء في (صحيح الإمام البخاري) رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: (وقالوا لا تذرن ألهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً) نوح/٢٣، قال: (أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً، وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت) أخرجه البخاري ٦/٧٣ ولغير ذلك من النصوص الكثيرة التي وردت في تحريم التصوير واستعمال صور ذوات الأرواح.

هذا بالنسبة لما هو على شكل صور ذي روح، أما ما كان عليه صور شيء من ذوات الأرواح سواء كان عملة ذهبية أو فضية أو ورقية أو كان قماشاً أو آلة، فإن كان تداوله بين الناس لتعليقه في الحيطان ونحوها مما لا يعتبر امتهاناً له، فالتعامل فيه محرم لشموله بأدلة تحريم التصوير، واستعمال صور ذوات الأرواح، وإن كان ما عليه الصورة من ذلك يمتهن، كآلة يقطع بها أو بساط يداس أو وسادة يرقد عليها ونحو ذلك فيجوز، لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عتها أنها نصبت ستراً وفيه تصاوير، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه، قالت: فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما، وفي لفظ أحمد: قطعته مرفقتين، فلقد رأيته متكئاً على إحداهما وفيها صورة البخاري ٦/١٠٣،٢١٤،٢٤٧، ومسلم ٣/١١٦٨-١١٦٩ برقم (٢١٠٧) ، مع العلم بأن تصوير ذوات الأرواح محرم، لا يجوز فعله لا في العمل ولا في الملابس ولا غير ذلك، لما تقدم من الأدلة في ذلك.

خامساً: لا يجوز عمل هذه المصوغات بما يحمل شعارات الكفر ورموزه، كالصليب ونجمة إسرائيل ورموزه، كالصليب ونجمة إسرائيل وغيرهما، ولا يجوز بيعها ولا شراؤها.

سادساً: لا يجوز بيع خواتم الذهب المخصصة للرجال إذا كانوا يلبسونها، وقول أصحاب المحلات إنهم لا يبيعونها على المسلمين لا يبرر عملهم، فهم في ديار الإسلام، وعلى من كان فيها ألا يتعامل إلا بما تجيزه شريعتها المطهرة، وهذه الحجة نظير حجة من يبيع الخمرة ويقول: لا أبيعها إلا على الكفار لأن خاتم الذهب محرم على الرجال.

[الْمَصْدَرُ]

من فتاوى اللجنة الدائمة ج١٣/٦٨-٦٩-٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>