للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أهلها يعترضون على سكنها مع عائلة زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج منذ ٤ أشهر، ولقد وعدت زوجتي بأن أسكنها لوحدها، لكن لصعوبة العثور على سكن لائق في مدينتي، طلبت منها أن نسكن مؤقتا مع أهلي. فهل يجوز لوالديها أن يعترضا على انتقالها السكن مع أهلي؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

السكن حق من حقوق الزوجة الواجبة على زوجها اتفاقا؛ لأن الله تعالى جعل للمطلقة الرجعية السكنى على زوجها فقال سبحانه: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم) فوجوب السكنى للتي هي في صلب النكاح أولى؛ ولأن الله تعالى أوجب المعاشرة بين الأزواج بالمعروف فقال: (وعاشروهن بالمعروف) ومن المعروف المأمور به أن يسكنها في مسكن تأمن فيه على نفسها ومالها , كما أن الزوجة لا تستغني عن المسكن ; للاستتار عن العيون والاستمتاع وحفظ المتاع، فلذلك كانت السكنى حقا لها على زوجها.

وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن للزوجة الحق في سكن مستقل عن أقارب الزوج، وأن لها الامتناع من السكن مع أبيه وأمه أو أحدهما.

وذهب المالكية إلى التفريق بين الزوجة الشريفة والوضيعة , وقالوا بعدم جواز الجمع بين الزوجة الشريفة والوالدين , وبجواز ذلك مع الزوجة الوضيعة , إلا إذا كان في الجمع بين الوضيعة والوالدين ضرر عليها. ينظر: الموسوعة الفقهية (٢٥/١٠٩) ، الشرح الصغير على مختصر خليل (٢/٧٣٧) .

لكن المقصود بالسكن عند الفقهاء، يتحقق بغرفة لها باب وقفل، مع كنيف (بيت الخلاء) ومطبخ، إلا أن يكونوا من الفقراء الذي يرضون بالاشتراك في المطبخ وبيت الخلاء.

قال ابن عابدين في حاشيته (٣/٦٠٠) : ((قوله وبيت منفرد) أي ما يبات فيه ; وهو محل منفرد معين ... والظاهر أن المراد بالمنفرد ما كان مختصا بها ليس فيه ما يشاركها به أحد من أهل الدار (قوله له غَلَق) بالتحريك: ما يغلق ويفتح بالمفتاح ... (قوله ومفاده لزوم كنيف ومطبخ) أي بيت الخلاء وموضع الطبخ بأن يكونا داخل البيت أو في الدار، لا يشاركها فيهما أحد من أهل الدار. قلت: وينبغي أن يكون هذا في غير الفقراء الذين يسكنون في الربوع والأحواش؛ بحيث يكون لكل واحد بيت يخصه وبعض المرافق مشتركة كالخلاء والتنور وبئر الماء) .

وانظر السؤال رقم (٧٦٥٣)

ثانيا:

إذا قبلت الزوجة السكن مع أهلك، فلا حرج في ذلك، لأنه تنازل منها عن حقها، وليس لوالديها الاعتراض على ذلك، ما دامت بالغة رشيدة.

ولها أن ترجع عن هذه الموافقة، لأن حقها في السكن المستقل لا يسقط بتنازلها.

ثالثا:

إسكان الزوجة مع أهل الزوج ينبغي أن يقيد بالسلامة من المحظور، كالخلوة والاطلاع عليها من قبل أحماء الزوج، كإخوانه وأعمامه ونحوهم.

ومعلوم أن المرأة لا يجوز لها أن تخلو أو تصافح أو تكشف شيئا من عورتها لإخوان زوجها، لأنهم أجانب عنها كسائر الأجانب، بل الاحتياط منهم أولى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إياكم والدخول على النساء) فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله فرأيت الحمو؟ قال: (الحمو الموت) رواه البخاري (٤٩٣٤) ومسلم (٢١٧٢) قال الليث بن سعد: الحمو أخ الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه. رواه مسلم.

وينبغي ـ أيضا ـ أن يقيد بحال كل من الزوجة وأهل الزوج، وما إذا كان كل من الطرفين يحتمل المشاركة في السكن، والخلطة في المعيشة، فقد دل واقع الناس اليوم على أن الحياة الزوجية تتأثر كثيرا بمثل هذه الظروف في السكن، وأن كثيرا من المشاكل بين الطرفين يكون سببه هذه الخلطة، حتى لقد أصبحت استقامة الحياة الزوجية وهدوؤها، مع الاشتراك في السكن مع أهل الزوج أمرا عزيزا نادر الحدوث؛ ولعله ـ لما يرى الناس جميعا من ذلك ـ اعترض أهل زوجتك على انتقالك للسكن مع أهلك، حفاظا على استقامة حياتكما الزوجية، وليس تعنتا أو تحكما فيما يخصك ويخص زوجك.

نسأل الله أن يوفقك لما فيه الخير والصلاح، وأن يصلحك ويصلح لك أهلك وزوجك.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>